للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رمضان لزم فيه القضاء للزوم تحقق اللازم عن تحقق ملزومه، وليس كل موضع لا تلزم فيه الكفارة يسقط فيه القضاء، لأن نفي الملزوم وهو الكفارة لا يستلزم نفي اللازم وهو القضاء، إن كانت له، أي: الكفارة للمكفر، واللام بمعنى عن؛ ليخرج من كفر عن غيره من زوجة وأمة وغيرهما، فإن الكفارة ثابتة ولا قضاء إلا عليها.

وأعاد الشارح ضمير (له) على رمضان، وألزم المصنف القضاء في صيام التطوع بما يوجب الكفارة، ونظر فيه بأن من أفطر في تطوعه ناسيًا فظن فساد صومه فأفطر ثانيًا فإنه يقضيه، وعلى ما قال المصنف لا يقضي؛ لأنه تأويل قريب لا يوجب الكفارة في رمضان على المشهور، فلا يوجب القضاء في التطوع، وكذا في مسائل التأويل، ثم حاول الجواب بنحو ما قررناه.

[[قاعدة: ]]

ثم ذكر قاعدة مطردة غير منعكسة، فقال: والقضاء لازم في التطوع بموجبها بكسر الجيم، أي: الكفارة في الواجب، فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع من غير عكس، وخرج من هذه القاعدة مسألة النواة يعبث بها في فيه، فتنزل في حلقه.

قال ابن القاسم: يقضي ويكفر في الفرض، ولا يقضي في النفل (١).


(١) قال في المنح: (٢/ ١٤٥): " (والقضاء في) فطر صوم (التطوع) واجب (ب) فطر في صوم الفرض (موجبها) بكسر الجيم، أي: سبب في وجوب الكفارة وهو العمد بلا تأويل قريب وجهل، فكل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل وهذه القاعدة غير مطردة لقول ابن القاسم: من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي النفل.
وأجاب طفى عن هذا بأنه لا يرد على المصنف؛ لأنه مبني على قول ابن القاسم بالفرق بين التحلل وغيره، وقد علمت أن المصنف درج على مذهب عبد الملك، واختيار اللخمي أن المتحلل وغيره سواء في إيجاب القضاء في الفرض والنفل والكفارة في الفرض ولأنها خارجة عن الأصول.
ولذا لما ذكرها في التوضيح قال: خالف ابن القاسم فيها قاعدته أن كل ما أوجب =

<<  <  ج: ص:  >  >>