والمذهب أن العدل كغيره، وليسس للمقر به الأخذ إلا من المقر انتهى.
ولعله اعتمد هنا على ما في الولاء من المدونة: إن أقرت ابنتان لرجل بأنه اعتق أباهما وهما عدلتان حلف وورث الباقي.
وإلا فحصة المقر إن لم يكن عدلا كالمال، أي فلا يرث إلا من حصة المقر فقط، فيشاركه المقر به، ويأخذ منه ما زاد على تقدير دخوله مع الورثة فلو ترك ابنين فأقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة تضرب اثنين فيها بستة وتقسم على الإنكار لكل ابن منهما ثلاثة، ثم على الإقرار لكل ابن اثنان يفضل عن المقر واحد يأخذه المقر به.
[[الإضراب في تعيين الأخ: ]]
ومن مات وترك أبناء فقال الابن لشخص: هذا أخي، ثم أضرب عنه وقال: بل هذا هو أخي، فللأول من المقر بهما نصف إرث أبيه؛ لاعترافه له بذلك؛ إذ إضرابه عنه لا يسقط حقه، وللثاني نصف مما بقي بيد المقر؛ لأنه الذي بيده، وقد اعترف بأن له نصفه.
أشهب: للمقر له ثانيا جميع النصف؛ لاعترافه أنه يستحقه.
وعلى الأول، لو قال لثالث: بل هذا أخي، لكان له ثمن ما بيده.
[[إقرار الأم بوجود ابن وارث: ]]
وإن مات وترك أما وأخا فأقرت بأخ آخر منها أو من غيرها وأنكره الآخر، فله أي المقر به منها أي من حصة الأم السدس، لاعترافها أنها لا تستحق غيره؛ إذ هو فرضها مع الأخوين فأكثر ولا شيء من المنكر للسدس المقر به لاعترافه إن الأمر ترث معه الثلث وهو مذهب الموطأ وعليه العمل وإنكار ابن عرفة كونها في الموطأ تعقب إنكاره.
[[مسألة: ]]
وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة وسماها، ولها أي لجاريته ابنتان أيضًا من غيره، ونسيتها الورثة والبينة، أي: نسوا اسمها،