للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[أوقات النوافل: ]]

ولما فرغ من الكلام على أوقات الفرائض شرع في حكم الوقت بالنسبة للنوافل، فقال: ومنع نفل لا فرض مطلقًا وقتيًا أو فائتًا وقت طلوع شمس وغروبها، ابن بشير: إجماعًا. ومنع نفل عند خُطْبَةِ جُمْعَة على الأصح.

واحترز بخطبة الجمعة عن غيرها، فلا يمنع؛ لقول مالك في خطبة العيد: ينصت للإمام في خطبته، ويستقبل، وليس من تكلم فيها كمن تكلم في الجمعة.


= بمنزلة ورود الأمر ابتداء عليه. انتهى. وجعل ابن الحاجب في المنتهى موضع الخلاف نحو مر فلانًا بكذا أما لو قال: قل لفلان: افعل كذا فالأول آمر والثاني مبلغ قطعًا، ومثله قول بعض الفقهاء الخلاف في أمر الاستصلاح نحو: "مروهم بالصلاة لسبع" فأمَّا ما أريد به التبليغ فلا خلاف أن الثالث مأمور بذلك الأمر ولهذا اتفق الأصحاب على أن من طلق زوجته في الحيض بغير عوض بعد الدخول استحب له أن يراجعها لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "مره فليراجعها".
فلو كان للخلاف في هذه الحالة مجال لجرى خلاف في الاستحباب وفصل بعض المتأخرين فقال: إن قامت قرينة تقتضي أن المراد بالأمر الأول التبليغ كان ذلك أمرًا للثاني وإلا فلا وهو حسن والحق التفصيل إن كان للأول بأمر الثالث فالأمر الثاني بالأمر الثالث وإلا فلا، ومعنى هذه المسألة أن الشارع إذا أمر مبلغًا بشيء فهل هو أمر للمأمور الثاني بذلك كما لو توجه نحوه الأمر من غير واسطة والجمهور على أنه ليس كذلك، ونقل فيه خلاف ولم يسم قائله، نعم الخلاف بين أصحابنا الفقهاء مشهور في أن الصبي مأمور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع ورجحوا الأول وذلك نظر إلى وضع اللفظ فقط وجنوح إلى أن الصبي خارج عن حكم الخطاب وهو مقتضى حد الحكم بأنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين والأحسن التفصيل المذكور، ومثل جماعة منهم الغزالي هذه المسألة بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآية وقالوا: إن ذلك بمجرده لا يقتضي وجوب الإعطاء إلا من جهة وجوب طاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجملة وفيه نظر؛ لأنه ليس أمرًا إلا بطريق التضمن الذي اقتضاه وجوب طاعة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بل هذه الآية ترجع إلى أن ما لا يتم الشيء المأمور به وليس من فعل المكلفين هل يكون مأمورًا به أم لا ولا تعلق لذلك بهذه المسألة".

<<  <  ج: ص:  >  >>