الجسد الفدية بطيب أو غيره، خلافًا لابن حبيب في نفيها بغير الطيب.
الثالث: إذا قلنا في الجسد الفدية فظاهره كان لعلة أو غيرها.
وحرم عليهما تطيب بمؤنث الطيب، وهو ما يظهر ريحه وأثره، ومثل له بكورس، وهو نبت باليمن كالسمسم، طيب الرائحة، صبغة بين الحمرة والصفرة يبقى نبته عشرين سنة.
وبالغ على بقاء حرمة الطيب وإن انقطع ريحه، فقال: وإن ذهب ريحه، لثبوت المنع فيه، والأصل استصحابه، وسدًا للذريعة، وعليه المتأخرون.
ابن راشد: قياسًا على بول ذهب ريحه.
أو كان استعمال الطيب لضرورةِ كُحْلٍ فالفدية، ولغير ضرورة أولى، لا لضرورة بغير مطيب كحر أو برد فلا فدية.
وحرم استعماله ولو خلط في طعام وأكل بغير طبخ فالفدية على المشهور، ولو خلط في دقه.
[تنبيه]
مفهوم (طعام) مفهوم موافقة؛ ففي المدونة: يكره له أن يشرب شرابًا فيه كافور، فإن فعل افتدى.
وكره فيها شربه لغير المحرم؛ للسرف، ويأتي حكمه -إذا طبخ- في طعام.
أو مس طيبًا مؤنثًا لم يعلق، فإن علق فالفدية، ولو أزاله بسرعة على المشهور، وصحح ابن راشد سقوطه فيهما.
وشمل قوله: (لم يعلق) ما لو جعل ثوبه في صندوق به طيب فتعلقت به رائحته، وهو كذلك.
أطلق في الطيب كابن الحاجب ولم يعتبر تقييده التونسي بالمسك والكافور وشبههما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute