قال: وأما مثل اللبان والرياحين أو دهن البنفسج أو الورد فليس في مسّه فدية، ولكن إن أدهن به أو أسقط فعليه الفدية. انتهى، مع أنه ذكره في توضيحه.
إلا قارورة بها طيب سدت، فلا شيء في حملها معه، ولم يقل:(ونحوها) كما قال ابن الحاجب؛ لتعقب ابن عرفة تفسير ابن عبد السلام نحوها بفأرة المسك غير المشقوقة، بأنه بعيد؛ لأنه كطيب.
وجوز البساطي في الاستثناء:
- الاتصال بتضمين تطيب معنى المس، أي: يحرم مس الطيب لا مس قارورة سدت.
- والانفصال، أن يحرم التطيب، لكن حمل الطيب على الوجه المذكور.
ثم قال: وشرط في سدت أن يكون محكمًا، ولا يفهم هذا من كلامه. انتهى.
وهو غير ظاهر؛ لقول صاحب القاموس: سد الثلمة كمد أصلحها ووثقها.
ثم قال: وسداد القارورة والثغر بالكسر.
ثم عطف على المستثنى، فقال: ومطبوخًا، أي: لا يحرم أكل الطيب مطبوخًا في طعام.
وظاهره: ولو صبغ الفم، وهو كذلك، وهذا مذهب المدونة، وقول البساطي:(إطلاقه هنا ينافي ذلك التفصيل) أراد تفصيلًا ذكره عند قوله: (ولو في طعام)، وهو: فإن كان الطيمب في طعام، فإمّا أن يطبخ معه أو يجعل فيه بعد طبخه، وفي الأول إمّا أن يميته الطبخ أو لا، فإن أماته فلا شيء عليه، وإلا فالفدية.
وأمّا المصنف فلم يتقدم له تفصيل، بل أطلق في الموضعين، فيحمل