وفهم من قوله:(في تطوع) أنه ليس له منعها في الفرض، وهو كذلك.
كالعبد تشبيه بالمرأة في أن له تحليله، وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق، وظاهره: سواء كان الإحرام الذي حلله سيده منه تطوعًا أو نذر أو غيره، وللخمي تفصيل، انظره في الكبير.
[[مسألة: ]]
وأثم -أي: ارتكب حرامًا- إن لم يقبل ما أمره به من التحليل من سفيه وزوجة وعبد.
[[مسألة: ]]
وله -أي: الزوج- مباشرتها مكرهة، وإفساده عليها، كفريضة أحرمت بها قبل الميقات الزماني أو المكاني.
وفهم من قوله:(له تحليلها) أنه معها، وأنها أحرمت قبله؛ ولذا لم يحتج للقيد فيهما، ومن قوله:(قبل الميقات) أنها لو أحرمت منه لم يكن له تحليلها، وهو كذلك.
[[مسألة: ]]
وإلا بأن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع فلا منع له، إن دخل كل واحد منهم فيما أذن له فيه من الإحرام بحج أو عمرة.
ومفهوم الشرط: له الرجوع إن لم يدخل، وهو كذلك.
[[مسألة: ]]
وللمشتري إن لم يعلم بإحرام رقيق اشتراه رده إن علم بذلك، لا تحليله من إحرامه.
[تنبيه]
قال في توضيحه: ينبغي أن يكون الحكم إذا باعه السيد قبل علمه