للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفهم من قوله: (في تطوع) أنه ليس له منعها في الفرض، وهو كذلك.

كالعبد تشبيه بالمرأة في أن له تحليله، وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق، وظاهره: سواء كان الإحرام الذي حلله سيده منه تطوعًا أو نذر أو غيره، وللخمي تفصيل، انظره في الكبير.

[[مسألة: ]]

وأثم -أي: ارتكب حرامًا- إن لم يقبل ما أمره به من التحليل من سفيه وزوجة وعبد.

[[مسألة: ]]

وله -أي: الزوج- مباشرتها مكرهة، وإفساده عليها، كفريضة أحرمت بها قبل الميقات الزماني أو المكاني.

وفهم من قوله: (له تحليلها) أنه معها، وأنها أحرمت قبله؛ ولذا لم يحتج للقيد فيهما، ومن قوله: (قبل الميقات) أنها لو أحرمت منه لم يكن له تحليلها، وهو كذلك.

[[مسألة: ]]

وإلا بأن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع فلا منع له، إن دخل كل واحد منهم فيما أذن له فيه من الإحرام بحج أو عمرة.

ومفهوم الشرط: له الرجوع إن لم يدخل، وهو كذلك.

[[مسألة: ]]

وللمشتري إن لم يعلم بإحرام رقيق اشتراه رده إن علم بذلك، لا تحليله من إحرامه.

[تنبيه]

قال في توضيحه: ينبغي أن يكون الحكم إذا باعه السيد قبل علمه

<<  <  ج: ص:  >  >>