للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رويت عليهما المدونة، فرويت على الأول في أصل ابن المرابط، وعلى الثاني من رواية ابن عتاب.

[تنبيه]

سكت عن ذكر كونها ركعتين لشهرته.

الفاكهاني: المشهور أنها بدل من الظهر، واستشكله القرافي بأن البدل لا يقبل إلا عند تعذر المبدل منه، والجمعة تتعين مع إمكان الظهر بدل منها في الفعل، والمذهب أنها واجب مستقل. انتهى.

[[٢ - الاستيطان: ]]

وأشار للشرط الثاني من شروطها بقوله: باستيطان -أي: مع استيطان- بلد، فلا يكفي تجرد الإقامة على المشهور، أو إخصاص: جمع خص بالضم، لا خيم: بكسر الخاء، وفتح المثناة التحتية، كـ: بذرة وبذر، فلا تجب على المقيمين بها.

[[٣ - الجامع: ]]

وأشار للشرط الثالث من شروط الأداء بقوله: وبجامع، فلا تصح مع فقده مع وجوبها، والباء فيه تحتمل المعية والظرفية، وإطلاقه يشمل ما لو كان من مال حرام بأرض مغصوبة، وهو كذلك، قاله الأقفهسي، لكنه ذكر في مواضع النهي عن الصلاة: لو بني من مال حرام في أرض مغصوبة وخلي بين الناس وبينه لم يكن له حرمة المسجد، ولا حكمه.

[[صفة الجامع: ]]

ثم وصفه بقوله:

[أ] مبني البناء المعتاد للمساجد، فلا جمعة في براح حجر بأحجار، أو خط حوله خط.

[ب] متحد صفة لجامع، فلا تصح فيما حصل به التعدد منه على المشهور، ولو عظم البلد؛ طلبا لجمع الكلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>