فيقول: بسم اللَّه في الأنواع الثلاثة إن ذكر، فلو تركها عمدًا لم تؤكل.
ومفهوم الشرط: أكلها إن نسي وهو كذلك.
وظاهر قوله:(تسمية) الاقتصار على (بسم اللَّه) فلا يزيد الرحمن الرحيم، وهو كذلك، قاله أبو الحسن وغيره. ابن حبيب: إن قال: باسم اللَّه فقط أو اللَّه أكبر فقط، أو لا حول ولا قوة إلا باللَّه أو سبحان اللَّه، أو لا إله إلا اللَّه، أجزاه، وكل تسمية، لكن ما مضى عليه الناس أحسن، وهو: بسم اللَّه، واللَّه أكبر. انتهى.
وحمله بعضهم على الوفاق للأول، وأن المراد ذكر اللَّه، والظاهر الاكتفاء فيها بحركة اللسان.
فائدة: كره ابن القاسم الصلاة عل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الذبح، فلا يقول: باسم اللَّه [و] صلى اللَّه على رسول اللَّه، وعند العطاس، فلا يقول: الحمد للَّه وصلى اللَّه على رسول اللَّه، وزيد على الموضعين: عند الجماع وعند العثرة، وعند التعجب، وعند إشهار المبيع، وعند قضاء الحاجة، ابن ناجي: ونظمها بعض متأخري الأندلسيين فقال:
ذبح عطاس أو جماع عثرة ... وتعجب أو شهرة لمبيع
أو حاجة الإنسان فاعلم عندها ... كرهوا الصلاة على أجل شفيع
وزيد عليها ثلاث أيضًا، وهي: الحمام والأكل ومواضع الأقذار، وقد تممت بها البيتين السابقين فقلت: