للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤمن لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة فيصير من أهل الميراث.

وقال أبو مصعب: يصح.

واستحسنه اللخمي، وإليه أشار بقوله: والمختار خلافه، أي: خلاف الأصح.

[تتمة]

لو شهدت بينة بنكاحه صحيحًا، وأخرى به مريضًا مرض المنع، ففي تقديم بينة المرض والصحة ثلاثة أقوال، انظرها في ابن عرفة، ومن موانع النكاح الخنثى المشكل.

[فصل]

[أولًا: العيوب المشتركة: ]

الخيار يثبت لأحد الزوجين إن لم يسبق العلم منه بالعيب، أو لم يرض صريحا أو بما يدل عليه.

ابن عبد البر: أو لم يتلذذ عالمًا به.

وحلف السالم للمعيب إن ادعى عليه المعيب العلم به قبل العقد، أو رضي به بعده، أو تلذذ وأنكر السالم ذلك، ولا بينة للمدعي على نفيه، أي: على نفي دعواه، ويبقى الحالف على خياره.

[[البرص: ]]

- ببرص قل أو أكثر، وهو وما بعده متعلق بـ (يثبت)، وظاهره: أنه لا فرق بين الأبيض والأسود، ولا بين الطيار وهو الذي يتزايد وغيره، إلا أن الأول باتفاق، والثاني على خلاف فيه، ذكره ابن راشد عن بعض المتأخرين.

[[الغائط عند الجماع: ]]

- وعذيطة بالمثناة التحتية، وقيل: بالموحدة وبالذال المعجمة، والرجل

<<  <  ج: ص:  >  >>