للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي اشتراط دوام الرضا من الخصمين في التحكيم للمحكم، فلأحدهما الرجوع قبله، وهو لسحنون، وعدم اشتراطه، فلا رجوع لأحدهما، ويلزمهما الحكم بالرضا، وإليه ذهب ابن الماجشون: قولان.

[[موانع الحكم: ]]

ولا يحكم مع ما: شيء، يدهش عن الفكر، أي: عن تمامه من غضب وجوع وحزن ونحوه.

[تنبيه]

لا يفهم من كلامه كابن الحاجب عين الحكم، وهو الكراهة، صرح به في المجموعة عن مالك، وفي الواضحة: لا ينبغي.

وإن حكم في حال من هذه الأحوال مضى حكمه، خلافًا لداود (١).

[[تعزير شاهد الزور: ]]

وعزر القاضي شاهد زور ثبت زوره ولم يأت تائبًا.

قال مالك: يعزره بقدره وقدر الواقعة.

في الملأ مهموز ومقصور: الجماعة، بنداء ممدود، أي: ينادى عليه بذلك؛ لئلا يفهم أنه لغير ذلك، ويطاف به في الأسواق والجماعات، ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا بسخمه في وجهه بسواد، خلافًا لابن العربي.


(١) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، (٢٠١ - ٢٧٠ هـ = ٨١٦ - ٨٨٤ م) الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنَّة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. وهو أصبهاني الأصل، من أهل قاشان (بلدة قريبة من أصبهان) ومولده في الكوفة. سكن بغداد، وانتهت إليه رئاسة العلم فيها.
قال ابن خلكان: قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمئة صاحب طيلسان أخضر! وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه. وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين.
توفي في بغداد. ينظر: الأعلام (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>