للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كإبل أو بقر أو غنم، أو عدد من رقيق غير موصوف أو موصوف، كما في سماع عيسى بن القاسم: من نكحت على رأسين بمائة، كل رأس بخمسين، ثم غلا الرقيق، فصار الرأس بمائة، إن ذكرت الخمسون صفة للرأس كصفة معلومة في البيع والسلم لزمت الصفة غلاء الرقيق، أو رخص، وإن ذكرت كي لا يزول، أي: لم يقصد بها الصفة على الرقيق، أو رخص فالزوج كوكيل على الشراء بخمسين، ليس عليه غيرها.

[[النكاح على صداق المثل: ]]

وجاز النكاح على صداق مثل، ولها الوسط حالًا من تلك الأصناف، ومن الصداق إن اختلف فيه الناس، واختلف: هل هو وسط ما ناكح به الناس، وعليه درج المؤلف، أو وسط من الأسنان من كسب الناس بتلك البلد، وعليها حمل صاحب التهذيب.

[[اشتراط ذكر الجنس: ]]

وفي شرط ذكر جنس الرقيق إذا وقع النكاح به تقليلًا للغرر، وهو قول سحنون، وعدم شرطه، وهو قول ابن المواز قولان (١).


(١) قال في المنح: " (وفي شرط ذكر جنس) أراد الجنس اللغوي، أي: الأمر الكلي الشامل للجنس والنوع والصنف المنطقيات بقرينة إضافته إلى (الرقيق) الذي هو صنف من الإنسان الذي هو نوع من الحيوان الذي هو جنس الواقع صداقًا من كونه حبشيًا أو زنجيًا أو روميًا تقليلًا للغرر قاله سحنون، فإن لم يذكر فسد النكاح فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بصداق المثل وعدم شرط ذكره قاله ابن المواز، ولها الصنف الغالب بالبلد، فإن استوى صنفان فلها النصف من كل منهما، وإن استوت ثلاثة فلها من كل صنف ثلث وهكذا (قولان) مستويان عند المصنف.
البناني يؤخذ من ابن عرفة أن الثاني هو المشهور وهو ظاهر المدونة، وذكر أبو الحسن أن ظاهر نقل ابن يونس واللخمي أن قول سحنون خلاف مذهب المدونة، فالأولى الاقتصار على قوله وعدد من كإبل أو رقيق ويؤخذ منه أيضًا أن قول سحنون ليس على إطلاقه كما عند المصنف، بل مقيد بما إذا لم يكن للنكاح جنس معتاد وإلا فلا يشترط ذكره ولا خصوصية للرقيق بذلك، وقد أتى ابن عرفة بعبارة عامة انظر طفي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>