ما ذكرناه من عزو القول الأول لابن القاسم نحوه في شرح المدونة (للمصر) وعزا ابن عرفة القول الثالث لمذهب ابن القاسم؛ فإنه قال: إن مذهب ابن القاسم أنه يطلب بأن يستخلف وهذا يقتضي أن المأموم يعمل عمل المستخلف بالفتح إذ الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع، بل في كلام اللخمي المتقدم ما يفيد أن ابن القاسم يقول: إنه يعمل ما يعمله الإمام وإن لم يستخلفه كما بيناه إلا أن يقال: إن لابن القاسم قولين، أو إن أحدهما قوله والآخر روايته، وانظر أيهما أرجح، ومقتضى كلام بعض الشارحين إن الراجح الأول، أي: أنه يعمل عمل الفذ والقول بالقطع لأصبع كما ذكرناه، ولسحنون في العتبية أيضًا كما نقله البرزلي انظر (د) تنبيه آخر ما ذكره (د) من أن كلام (المص) شامل لما إذا كان خلف الإمام واحد فقط ونقل ابن عرفة أنه مذهب ابن القاسم. انتهى. فيه نظر إذ المنقول عن ابن القاسم أنه لا ينبغي للإمام أن يستخلف من خلفه على نفسه حيث كان واحدًا فإن فعل مع استخلافه وكلام ابن عرفة لا يخالف ذلك. وبقي من مواطن الاستخلاف إذا تفرقت السفن أو نوي الإمام المسافر الإقامة أو قهقهة في الصلاة ولم يقدر على الترك ومن شك في صلاته هل سبق الوضوء الحدث أو عكسه وأما لو تيقن الوضوء وشك وهو مصل هل أحدث بعده أم لا فهل يستخلف أم لا لأنه يجب عليه التمادي وإذا بان الطهر لم يعد. وكلام ابن عرفة يفيد أنه يستخلف في هذه أيضًا على ما يتبادر منه وإذا مات الإمام في المحراب أو اخطفته الجن، لكن الاستخلاف في هذين ليس مطلوبًا من الإمام وكذا في بعض المسائل المتقدمة وهل من مواطن الاستخلاف ما إذا ذكر يسير الفوائت أم لا فيه خلاف. وقد تقدم (للمص) أنه يقطع إن لم يركع، أي: يتم ركعة بسجدتيهما وإلا شفع".