وليس قصده، بل حتى يتبعه العدو، فيرجع عليه ليقتله، وهو من مكايد الحرب، يقال: انحرف عنه وتحرف وأحرورف، أي: مال وعدل وإلا تحيزًا بأن يرجع إلى فئة يستنجد بها أو إلى أمير الجيش بشرط القرب إن خيف خوفًا بينًا وهذا الشرط يحتمل عوده للتحرف والتحيز معًا وعليه قرر البساطي، ويحتمل للثاني فقط وهو ظاهر كلام الشارح.
وحرم المثلة: وهو أن يمثل بالعدو عند الظفر به، ولا يغيث به ولا يقطع وسطه بالسيف ولكن يضرب عنقه وأبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمثل بيحيى بن أخطب وأما قبل الظفر فيقتله، أي قتل أمكن وحرم حمل رأس منهم لبلد يعلق به أو إلى وال لأنه من فعل فارس والروم ولا يتأنى بهم وحرم خيانة أسير ومن طائعًا إن لم يكن ائتمانه على نفسه بأن كان على مال بل ولو على نفسه قاله سحنون.
ومفهومه: أنه إذا لم يؤتمن أو ائتمن مكرهًا جازت خيانته وبه صرح في توضيحه وحرم الغلول اتفاقًا بل إجماعًا عند الأكثر ابن عرفة هو عرفًا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها فهو أخص معه لغة واختلف هل هو لغة القصور على الخيانة من الغنيمة أو عام في كل خيانة قولان لأبي عبيدة والأكثر وأدب الفال إن ظهر عليه ولا يحرق رجله ولا يمنع سهمه من الغنيمة ويرد ما أخان وإن مات صلي عليه غير الإمام ومفهوم الشرط عدم أدبه إن جاء تائبًا لسقوطه بالتوبة وظاهره تاب قبل قسم الغنيمة ورد ما أخذ أو بعد ولو بعد تفرق الجيش وجاز لمجاهد أخذ محتاج إليه من المغنم نعلًا وحزامًا ظاهره له أو لدابته وهو واضح وتخصيص البساطي له بقوله يشد به وسطه غير ظاهر وابرة وطعامًا وإن بعد حوزه بغير إذن الإمام ظاهر أو خفية وإن كان المحتاج إليه نعمًا إبلًا وبقرًا وغنمًا بغير ذكاة ولو لأضحيته قال ابن القاسم واللَّه أعلم.
تنبيه: بالغ ليبين أنه لا فرق في المأكول بين ما لا يحتاج في أكله لواسطة كعسل وزيت وزبيب وما يحتاج لواسطة كالنعم وظاهره إن مطلق الحاجة كاف ولا يتوقف على الضرورة المبيحة للميتة العوفي وهو ظاهر كلام اللخمي وعلفا بفتح اللام لدوابه كثوب احتاج للبسة وغرارة لطعامه أو