حمل متاعه وسلاح يقاتل به ودابة لركوبه حال القتال أو في رجوعه لبلده وقيد جواز ما بعد الكاف بقوله ليرد عند الاستغناء عنه أنه لا يجوز أخذه بنية التملك بخلاف ما قبله لأن الانتفاع بهذه مع بقاء عينها وتلك مع ذهابها ورد الفضل من طعام وعلف وغيرهما إن كثر لقصر الإباحة على قدر الحاجة.
ومفهوم الشرط عدم رد اليسير؛ لأنه في حكم ما دعت الحاجة إليه فيجوز أكله واختلف هل هو كالدانق وما ثمنه كالدرهم قولان لمالك وابن القاسم وإن تعذر رد ما كثر كثوب وما بعده والفضل الكثير من الطعام والعلف لسفر الإمام أو تفريق الجيش تصدق به كله على المشهور وبما قررناه يندفع قول البساطي إن الذي يباع ويتصدق بثمنه هو الطعام ولم يتعرض لفضل الثوب وما معه ومضت مبادلة بينهم فيما بأيديهم ملح وعسل وسمن ولحم ولو بتفاضل في النوع إلا واحد لأنهم لم يروا المبادلة بيعًا وإنما المقصود بها الانتفاع بالعوض الآخر وفي قوله مضت إشعار بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك فقد كره بعضهم التفاضل في النوعين ومنعه ابن العربي وفي قوله بينهم إشعار بعدم الجواز مع غيرهم وهو كذلك فعن مالك كراهته في المختلفين ومقتضى المذهب حرمته وكلام المصنف سواء غنموا ذلك جملة لو غنم كل ما بادل به وهو كذلك وجاز ببلدهم إقامة الحد سواء كان للَّه أو ليدمي كزنا وقذف ولو على أسير أو على من أسلم ولا يراعي خوف ارتداده لإقامة الحد وجاز تخريب لقراهم وحصونهم وجاز قطع نخل وأشجار بأرضهم مثمرة أو غيرها وحرق لشجر وبناء وغيره ولذا أطلق بغير ضمير إن كان بغيرهم سواء رجي للمسلمين أو لم ترج لهم وإن لم ترج جاز مطلقًا كان فيه نكاية أو لا لما فيه من التضييق عليهم.
أنكر عند ابن رشد أنه، أي: التخريب والقطع والتحريق مندوب إليه إن لم يرج لنكايتهم كعكسه وهو الإبقاء إن رجى للمسلمين عند ابن رشد أيضًا وجاز وطء أسير زوجة أو أمة له سبيتا معه وسلمتا من وطء الكافر؛ لأن السبي لا يهدم النكاح ولا يبطل الملك إذا أمن وطء الكافر، كما هنا.