للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من حرية، كـ: أم ولد، ومكاتبة، ومدبرة، ومعتقة لأجل؛ لأن حق السيد إنما هو فيمن لم يصر للحرية، ولا حق له فيما بعد العتق، وليس له بيع منافع لا حق به فيها، وعقد نكاحهن بيع لما يكون من الاستمتاع الآن، وبعد العتق لا حق له فيه، وليس لهن حل ذلك العقد إذا صرن للحرية.

[[جبر المكاتب: ]]

ولا جبر له في مكاتب ذكر، إلا أن يعجز، بخلاف مدبر ذكر، ومعتق لأجل كذلك، فيجبرهما على النكاح، إن لم يمرض السيد بالنسبة للمدبر، ويقرب الأجل بالنسبة للمعتق له؛ إذ ليس له حينئذ انتزاع مالهما؛ لأنهما أشرفا على العتق؛ ففي كلام المؤلف لف ونشر مرتب.

والخلاف الذي وعدناك به ما حكاه ابن عرفة بقول اللخمي في جبر ذي عقد حرية ثالثها الذكور ورابعها من له انتزاع ماله، والصواب الأول في ذكور من ينتزع ماله. انتهى.

أي: لا مطلقًا، وإذا علمت هذا فقول البساطي: (إن اللخمي اختار قولًا غير الأربعة، وهو أنه لا يجبر الأنثى بوجه، وأما الذكر فإن له جبر من


= ونص ابن عرفة وفي جبرها رجوع مالك إلى سماع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن حبيب ثبوته.
ابن رشد هو ظاهرها في إرخاء الستور وقول محمد. اهـ.
وأشار بهذا لقوله في إرخاء الستور: وأكره أن يزوج الرجل أم ولده، فإن فعل فلا يفسخ إلا أن يكون أمر بين من الضرر فيفسخ فقد بان أن مذهب المدونة جبرها بكراهة، وأن الفتوى عليه، وعليه درج المصنف في بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله: وإن برضاها للحال غير صحيح.
ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد، فقيل: له إجبارهم، وقيل: ليس له إجبارهم، وقيل: ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا، وقيل: له إجبار الذكور دون الإناث والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب، بخلاف المدبر والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل، ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل اهـ.
وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف عنه بالاسم واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>