ابن رشد هو ظاهرها في إرخاء الستور وقول محمد. اهـ. وأشار بهذا لقوله في إرخاء الستور: وأكره أن يزوج الرجل أم ولده، فإن فعل فلا يفسخ إلا أن يكون أمر بين من الضرر فيفسخ فقد بان أن مذهب المدونة جبرها بكراهة، وأن الفتوى عليه، وعليه درج المصنف في بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله: وإن برضاها للحال غير صحيح. ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد، فقيل: له إجبارهم، وقيل: ليس له إجبارهم، وقيل: ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا، وقيل: له إجبار الذكور دون الإناث والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب، بخلاف المدبر والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل، ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل اهـ. وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف عنه بالاسم واللَّه أعلم".