فيه، أي: الدينار، كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارًا، أو صرف الدينار عشرون درهمًا.
[فائدة]
قال القرافي: لا يجتمع مع البيع عقود يجمعها قولك: (جص مشنق)، فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض، ونظمها بعضهم، فقال:
عقود متعناها مع البيع ستة ... ويجمعها في اللفظ جص مشنق
فجعل وصرف والمساقاة شركة ... نكاح قراض منع هذا محقق
وزاد أبو الحسن الصغير سابعًا، وهو: القرض، ونظمها بعضهم، فقال:
مع البيع استعن قرضًا وصرفًا ... نكاحًا شركة ثم الإجارة
كذا سلفًا مساقًا فخذها ... بلا مهر تزف مع البكاره
انتهى.
وفيه تكرار السلف مع القرض وإسقاط القراض، وإن أراد بالسلف السلم فهو داخل في البيع أيضًا، ولو قدم السلف على القرض، وجعل موضع القرض قراضًا لكان أحسن، وعده الإجارة ممنوعة مع البيع صحيح (١)، ونظمتها مع إفادة المنع في جمع كل اثنين منها، فقلت:
نكاح شركة صرف وفرض ... مساقاة قراض ثم جعل
الجمع اثنين منها الحظر فيه ... كذاك إجارة والحفظ سهل
وحرم سلعة كثوب يباع بدينار إلا بدرهمين إن تأجل الجميع: السلعة
(١) قال بعض من هامش على نسخة "م ١" معلقًا فوق كلمة صحيح: غير صحيح، كما في الكبير. أي: سقط من الشرح الصغير قوله: (غير).