وأما إن لم يطأ فلا عمرة عليه اتفاقًا وظاهره أن الأقل قالوا يأتي بعمرة إن لم يطأ وليس كذلك، فالمناسب واعتمر إن وطىء والأكثر لا يعتمر. الرماصي: ولو اقتصر على قوله واعتمر إن وطىء لكان أسعد بقولها حتى رجع وأصاب النساء والطيب إلى أن قالت: والعمرة مع الهدي تجزئ عن ذلك كله. وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه ويحذف قوله والأكثر؛ لأنهم المراد بقولها وجل الناس. وفسرهم أبو الحسن بسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء رضي اللَّه تعالى عنهم وهم من التابعين رضي اللَّه تعالى عنهم، فلا حاجة لذكرهم؛ لأنهم خارج المذهب بل ذكرهم يوهم أنهم من أهل المذهب. والحاصل أن مذهب المدونة إثبات العمرة مع الوطء وبقي على المصنف الهدي إن أصاب النساء، وقد تقدم في نصها وهو ظاهر لوطئه قبل التحلل الثاني فيجب عليه الهدي مع العمرة. فإن أخر ذلك إلى المحرم فالأقيس قول أشهب عليه هديان. وقال ابن القاسم: هدي واحد. انظر الحط".