للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأكثر من الناس: إنما عليه العمرة إن وطئ (١)، واستظهره المصنف؛ لأنها لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقديم الوطء عليه.

[تنبيه]

ما قررنا به كلامه من أنه يعتمر بعد فراغ ما رجع له كقول المدونة: فليرجع لابسًا للثياب حلالًا، إلا من النساء والصيد والطيب، حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي.

وقول الشارح: (إذا رجع لمكة لا يدخلها إلا بعمرة، وقاله في المدونة) غير ظاهر؛ لأن الذي فيها غير ما نسبه لها، وأيضًا كيف يحرم بالعمرة وطواف الحج والسعي باقيان.

[[الوقوف بعرفة: ]]

ثم ذكر ركنًا مختصًّا بالحج دون العمرة، فقال: وللحج حضور جزء


(١) قال في المنح: (٢/ ٢٥٣): " (والأكثر) قالوا يعتمر (إن) كان (وطىء) ليأتي بطواف وسعي لا خلل فيهما ويهدي ولا يحرم بها قبل إكمال الحج، لقوله فيما سبق إلا لمحرم بحج فلتحلله.
وأما إن لم يطأ فلا عمرة عليه اتفاقًا وظاهره أن الأقل قالوا يأتي بعمرة إن لم يطأ وليس كذلك، فالمناسب واعتمر إن وطىء والأكثر لا يعتمر.
الرماصي: ولو اقتصر على قوله واعتمر إن وطىء لكان أسعد بقولها حتى رجع وأصاب النساء والطيب إلى أن قالت: والعمرة مع الهدي تجزئ عن ذلك كله.
وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه ويحذف قوله والأكثر؛ لأنهم المراد بقولها وجل الناس.
وفسرهم أبو الحسن بسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء رضي اللَّه تعالى عنهم وهم من التابعين رضي اللَّه تعالى عنهم، فلا حاجة لذكرهم؛ لأنهم خارج المذهب بل ذكرهم يوهم أنهم من أهل المذهب.
والحاصل أن مذهب المدونة إثبات العمرة مع الوطء وبقي على المصنف الهدي إن أصاب النساء، وقد تقدم في نصها وهو ظاهر لوطئه قبل التحلل الثاني فيجب عليه الهدي مع العمرة.
فإن أخر ذلك إلى المحرم فالأقيس قول أشهب عليه هديان.
وقال ابن القاسم: هدي واحد. انظر الحط".

<<  <  ج: ص:  >  >>