للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحال أن الساعى اقتصر على سعيه، فيرجع له.

ومفهوم (اقتصر) أنه لو أعاد السعي ثانيًا بعد طواف الإفاضة لم يرجع.

وكذا يرجع لطواف الإفاضة الفاسد أو المنسي كله أو بعضه، إلا أن يتطوع بعده بطواف فيجزئه عنه، ولا يرجع؛ لأن تطوع الحج يجزئ عن واجب جلسه، كطواف عن مثله، وسعى كذلك، لا طواف عن سعي وعكسه، ونحو كلام المصنف في المدونة.

ابن يونس: ولا دم عليه، والتقييد بالظرف مشعر بأن طواف القدوم لا يجزئ عنه.

قال المصنف: وهو ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن القاسم وغيره.

وظاهره أيضًا: إجزاء التطوع عنه، ولو ذاكرًا له، أو مع القرب، وهو كذلك.

حلًّا حال من فاعل (رجع)، أي: رجع من فسد طواف قدومه أو إفاضته وجوبًا في هذه الحالة من كل شيء، إلا من نساء وصيد، فلا يكون حلًّا منهما، إذ لا يحللهما إلا التحلل الأكبر، وهو طواف الإفاضة.

وزاد في المدونة: الطيب على النساء والصيد، وعبر عنه المصنف بقوله: وكره الطيب؛ لنص ابن يونس على كراهته؛ لأنه لما حل له إلقاء التفث كحلق شعر الرأس وقص الأظفار خف أمر الطيب، وإنما وجب عليه الرجوع للسعي؛ لأن الطواف الأول لما فعله على غير وضوء بطل سعيه فكان عليه سعي آخر؛ إذ لا يصح سعي بغير طواف، ولا يصح تقدم السعي على الطواف.

واستمر حلالًا إلى فراغ ما رجع إليه من طواف وسعي، ثم اعتمر، وأهدى، وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغ سعيه؛ لأنه حلق بمنى، ولا شيء عليه في لبس الثياب؛ لأنه لما رمى الجمرة حل له لبسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>