للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر: هل يقيد كلامه هنا بذلك أو لا؟ وعلى تقييده: هل يعتبر الاجتهاد، أو ينتقل للتيمم.

[[ولوغ الكلب في الإناء: ]]

ثم تكلم رحمه اللَّه على مسألة ولوغ الكلب في الإناء، وأشار لخلاف يأتي فيها، فأشار لنفي القول بالوجوب بقوله: وندب غسل إناء ماء فقط عند ابن القاسم، خلافًا لقول مالك بعمومه في إناء الماء وغيره.

البرزلي: وهو مشهور مذهبه.

ولم يعتبر المؤلف هذا التشهير، أو لم يطلع عليه، وإلا لقال: خلاف، على عادته.

[تنبيه]

ربما أشعر قوله غسله باشتراط ذلك، وفي الطراز: هل يشترط ذلك كالوضوء بجامع التعبد، أو يكفي إمرار الماء عليه؟ لا نص فيه.

وأشار لخلاف آخر بقوله: يراق، أي: الماء المولوغ فيه على الصحيح، وعبر عنه الشامل بالمشهور، وظاهر إطلاق المصنف ولو كثر.

وقال البساطي: لا يراق الكثير.

وأشعر قوله: (يراق) بأنه لا يغسل به الإناء.


= يصح قوله: (إن الوضوء الثاني يقصد رفع الحدث)، فقول ابن مسلمة الذي في النوادر أعم فائدة وأولى من عبارة المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>