للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم شبه في الجواز، فقال: كحجر يجعل على القبر للتمييز أو خشبة تجعل للتمييز أيضًا بلا نقش، ككتب اسمه أو صفته أو أخلاقه أو تاريخ موته.

[[أحكام شهيد المعركة: ]]

ولا يغسل شهيد معترك -أي: حاضره- اتفاقًا، ولا يصلى عليه على المعروف، وهو من مات بسبب القتال مع الكفار حالة القتل.

سند: وسواء قتله المشركون، أو حمل عليهم فتردى، أو سقط من شاهق، أو من على فرسه، أو رجع إليه سهمه أو سيفه أو رمحه، أو وجد في المعركة ميتًا ليس فيه أثر قتل؛ إذ لعله رُفس، أو سقط عن دابته، وسواء قتل بسيف أو حجر أو عصًا أو خنق.

وظاهره: ولو قتله مسلم يظنه كافرًا، خرج بقوله: (معترك) النائم، وهو قول ابن القاسم، خلافًا لابن وهب وأصبغ، وهو الأصح عند ابن الحاجب.

وظاهره: أنه لا فرق بين الصغير والكبير والمرأة والعبد، قاتل أو لم يقاتل.

وظاهره: أنه لا فرق بين غزو المسلمين الكفار أو عكسه، وهو قول أشهب، وخصه ابن القاسم بالأول.

وظاهره: ولو كان عاصيًا كواحد فر من اثنين، وتوقف فيه أبو الحسن، واستظهر أنه شهيد.

قال: ثم وقفت على نص أنه يغسل ويصلى عليه؛ لأنه عاص.


= والثاني: البناء حواليه؛ فأما البناء على نفس القبر، فمكروه بكل حال؛ وأما البناء حواليه، فيكره ذلك في المقبرة من ناحية التضييق فيها على الناس، ولا بأس به في الأملاك، وباللَّه التوفيق".

<<  <  ج: ص:  >  >>