للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم استثنى مِن المذكي، فقال: إلا محرم الأل مِن جميع الحيوان، فإن الذكاة لا تؤثر فيه طهارة، بل هو ميتة لعدم قبولها شرعًا.

[تنكيتان]

الأول: جعلُ البساطي الكلب مِن أمثلة محرم الأكل فيه شيء، كما سنذكره في باب الأطعمة.

الثاني: قوله: (وهنا بحث، وهو أن ما ذكي يحتمل أن يريد به ما وقعت به الذكاة الشرعية، كان قابلا لها أم لا، ويحتمل أن يريد به القابل، فعلى الأول يصح الاستثناء، لكن العرف يقتضي أن لا يقال مُذكى إلا لما وقعت فيه الذكاة الشرعية، وإن أراد الثاني لمْ يكن للاستثناء معنى). انتهى.

قلنا: نختاراته أراد الأول، وقولك: (كان قابلًا لها أم لا) غير صحيح؛ لأن الذكاة الشرعيّة لا تكون في غير القابل لها شرعًا، وحينئذ صح الاستثناء، فتأمله منصفًا، ولا تقل أراد صفة الذكاة الشرعية، فإنه يفيد مع قوله قبله الذكاة الشرعية.

ثم عطف على المستثنى منه، فقال:

[٥] وصوف مِن غنم.

[٦] ووبر: بفتح الباء الموحدة مِن إبل، وأرنب، ونحوهما.

[٧] وزغب ريش لطير.

[٨] وشعر: بفتح العين وسكونها، مِن باقي الحيوان: مِن غير خنزير،


= وفي القاموس: والجرة بالكسر مبينة الجر، وما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانية، وتفتح. انتهى.
فقد ظهر أن كلًّا من المرارة وجرة البعير اللتان قال الشافعية بنجاسة كل منهما ليست واحدة منهما بجزء من أجزاء المذكى، وهو خلاف ما يقتضيه كلام تت، وقد تبع بعض الشراح تت في كلامه هذا، وقال الحنفية: المرارة بمعني الجلدة التي فيها الصفراء تكره تحريمًا من المذكى، وأما الذي فيها فنجس".

<<  <  ج: ص:  >  >>