ولما ذكر شروط الشهادة ذكر موانعها، فقال: ليس بمغفل، البساطي: التغفل عدم استعمال القوة المبهمة مع وجودها، فالبليد لا قوة له البتة، والمغفل له، لكنه لا يستعملها، فلا تقبل شهادته، إلا فيما لا يلبس، كـ: رأيت هذا قطع يد هذا مثلًا، أو: سمعته طلق امرأته.
ولا متأكد القرب، لا مطلق القرب؛ لجوازها لبعض الأقارب، ومثل لذلك بقوله: كأب وإن علا، والأم والجدات وأصولهما، وأصول أصولهما، وزوجهما، فلا يشهد لزوجة أبيه، ولا لزوج أمه، ويحتمل زوجة أبيه وزوجة أمه، وولد وإن سفل، لا تجوز شهادة الأبوين له، وإن سفل الولد، كبنت وإن سفلت، وزوجهما فلا يشهد لزوجة ابنه ولا لزوج ابنته عند ابن القاسم، خلافًا لسحنون، وشهادة ابن مع أب شهادة واحدة، ويلغى الآخر.
ثم شبه في الإلغاء قوله: ككل إذا شهد عند الآخر، إذا كان حاكمًا، أو شهد على شهادته نقلًا عنه، أو شهد على حكمه، فإنها ملغاة في المسائل الأربع.
وقيل بالجواز.
ثم أخرج من منع شهادة الأب لابنه بقوله: بخلاف أخ لأخ فإنها جائزة، وظاهره: ولو كان في نفقته، ثم أشار لشرط جوازها بقوله: إن برز في عدالته؛ لبعد التهمة مع التبريز.
ثم أشار إلى خلافه بقوله: ولو كانت شهادته له بتعديل له عند ابن القاسم، وتؤولت أيضًا بخلافه، وهو عدم قبول تعديله له.
[[ما يشترط فيها التبريز: ]]
ولما ذكر اشتراط التبريز في الشهادة من الأخ لأخيه أتبع ذلك نظائر يشترط فيها التبريز، فقال: