للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم استثنى مما تخالف فيه النية ظاهر اللفظ قوله: إلا لمراجعة معها أحد أمرين: أشار لأحدهما بقوله: وبينة، فالواو بمعنى مع.

وللثاني بقوله: أو إقرار بها تقبل نية المخالف لظاهر لفظه في طلاق وعتق فقط، وخرج بفقط ما عداهما من الأيمان سائر القرب والعطايا والهدايا والهبات.

أو استحلف معطوف على المستثنى بإلا مطلقا، قال الشارحان: أي باللَّه وغيرها كطلاق وعتق، وهو مراده بالإطلاق. انتهى.

ويحتمل أن يعود للطلاق، ويحتمل على الطلاق والعتق، ففي الطلاق سواء كان منجزًا أو معلقًا، علق على الزوجة في الملك أو قبله، واحدة أو أكثر، وفي العتق سواء كان منجزًا أو معلقًا، كاملًا أو مبعضًا أو إيلاء إليه، كالتدبير ونحوه، إلا أنه يشترط في ذلك أن يكون في رقبة معينة، وغير المعينة لا يقضي بها، كإن فعلت كذا فعلي عتق رقبة، فإذا حنث لا يقضى عليه بها في وثيقة حق، كأن يحلف على وديعة عنده الكرهاء، ونوى حاضرة معه، وكحلفه بالتصدق بثلث ماله إن تمت على من شرط لها ذلك في نكاحها، فتسرى عليها حبشية، وقال: نويت عن غير الحبش، فلا تفيده نيته.

[تنبيه]

قال البساطي: ظاهره: أنه معطوف على ما استثناه، وهو صحيح معنى، لكن فيه قلق، لأنهم قالوا: اليمين على نية الحالف أو المستحلف، والمذهب الثاني، فعدم المخصص هنا إنما هو لأن النية ليست له، وفيما قبله النية له، وعدم قبولها لمخالفة الظاهر مع المراجعة انتهى.

لا إرادة ميتة ولا في إرادة كذب في طالق، قال: أردت به طلاق زوجتي الميتة، لا التي في عصمتي، وحرة، أي: قال: أمة حرة، وقال: أردت الميتة لا التي في ملكي، أو أردت الكذب فيهما، ينفعه ذلك في الفتيا ولا في القضاء؛ لأنه في الأوليين إن أراد الإنشاء لم يصح فيهما؛ لأنه يستدعي وجوب محل يقع فيه الطلاق والحرية، والميتة ليست محلا لذلك، وإن أراد الخبر فلعدم الفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>