الأول: وليس هذا خاصًا بالصّبح، بل كل صلاة تدرك بركعة، وفي الإكمال لعياض في هذا تنبيه على خلاف أبي حنيفة في قوله:(يتم العصران إدراك من الوقت ركعة ولا يتم الصبح إن أدرك منها ركعة؛ لأنه في العصر دخل عليه وقت تمنع فيه الصلاة.
الثاني: ما قاله المصنف في ابتداء الضروري خلاف قول ابن الحاجب: (الضروري من حِين يضيق وقت الاختياري عن صلاته) من أن ضمير صلاته عائد على الوقت، كما قال ابن عَبْد السَّلامِ وابن راشد، وأعاده المؤلف وابن هارون على المكلف إذا ضاق وقت الاختيارى عما يدرك به صلاته، وهو ركعة على قول، أو الركوع على آخر.
والكل من الركعة المدركة من الصبح في الضروري والتي خارجه أداء، سحنون: الأولى أداء، والثانية قضاء.
[تنبيه]
ذكر ابن فرحون في ألغازه عن أبي علي بن قداح (١): إن المؤتم بهذا المصلي في الركعة الثانية ينوي القضاء. انتهى. وفي صحة اقتدائه على هذا نظر.
وتدرك الظهرين والعشاءين بفضل ركعة عن الصلاة الأولى منهما عند مالك وابن القاسم أو أصبغ، لا بفضلها عن الصلاة الآخرة، كما هو لابن عبد الحكم وطائفة، وظاهر قوله:(بفضل ركعة. . إلى آخره) أنه لا يقدر له مقدار الطهارة في جانب السقوط، وهو كذلك، وقول اللخمي يقدر له ذلك قال المصنف: لم أره لغيره.
(١) هو: عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي، كان إمامًا عالمًا بمذهب مالك، عليه مدار الفتيا، كان جليل القدر مشهور الذكر، له مسائل قيدت عنه مشهورة، وولي قضاء الجماعة بعد القاضي أبي إسحاق بن عبد الرفيع. توفي سنة ست وثلاثين وسبعمائة.