للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

استشكل في الذخيرة تصور ترك التشهدين قبل السلام؛ لأن السجود للتشهد الأخير ذكر له قبل فوات محله، فيفعل.

وأجاب بتصوره حيث يجلس ثلاثًا في مسائل اجتماع البناء والقضاء.

وأجاب غيره بأنه قبل السلام لم يفت محل التشهد الثاني، فيأتي به، ويسجد لنقصان التشهد الأول، وزيادة الجلوس الكائنة عن تأخير التشهد الثاني؛ لأنه يقال: سها عنه إذا تركه جملة، أو أخره عن مكانه.

[[ما يكون به السجود البعدي: ]]

وإلا يكن السهو بنقص فقط، ولا به وبزيادة معًا، ولا شك كما ذكره القرافي، بل بزيادة فقط، فبعده، أي: السلام.

البساطي: هذا مراده، وإن كان كلامه صادقًا على ما إذا كان السهو بنقص سنة غير مؤكدة أو فرض، إلا أنه اتكل على المعلوم. انتهى.

وسيأتي في كلام المصنف أنه لا سجود لفريضة ولا لسنة غير مؤكدة.

[[أمثلة للزيادة: ]]

ثم مثل للزيادة التي يسجد لها بعد السلام بأمثلة، فقال:

[[الإتيان بالمشكوك: ]]

كمتم لشك فيما صلاه: أثلاثًا أم أربعًا مثلًا عند ابن القاسم، فإنه يبني على يقينه.

[تنبيه]

قال في الذخيرة عن الكتاب: إذا اعتقد ثلاثًا، ثم تبين أنها أربع،


= حقيقته في الجواب الأول فقط وما عداه فلا بد فيه من التجويز تنبيه ما أفاده كلام (المص) مفهومًا من عدم السجود لترك التشهد الواحد، وصرح به فيما يأتي خلاف المعتمد أنه يسجد لتركه كما يأتي عند قوله كتشهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>