للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه في الجميع لا يسجد. انتهى.

[٣] وكترك لفظ تشهدين يسجد له قبل سلامه عند مالك.

البساطي: سواء كان التشهدان في فرض أو في نفل، ولذا أتى به بعد القيد (١). انتهى بمعناه، أي: قيد الفرض في المسألة السابقة.


(١) (قوله): وتشهدين (ش)، أي: سواء كان ذلك في فرض أو نفل ولذا آتى به بعد القيد قاله البساطي وزاد ويتصور هذا فيمن يصلي النفل أربعًا انظر: (تت).
قلت: إنما يتم كلامه إذا كان من يصلي النفل أربعًا يسن في حقه التشهد بعد اثنتين وبعد فراغه وإلا فلا هذا، أو استشكل في الذخيرة تصوير ترك التشهدين قبل السلام، لأن السجود للتشهد الأخير يتضمن ذكره قبل فوات محله فيفعل، وأجاب بتصويره حيث يجلس ثلاثًا في مسائل اجتماع البناء والقضاء كمن أدرك الثانية وفاتته الثالثة والرابعة بنحو رعاف؛ فإنه يأتي بركعة ويجلس للتشهد ثم بركعة ويجلس للتشهد ثم بركعة ويجلس للتشهد أيضًا ثم بثالثة ويجلس للتشهد أيضًا، فإذا نسي تشهدين من هذه التشهدات فإنه يسجد أو إنه طلق الترك على الترك حقيقة والترك حكمًا وذلك إذا أخر الثاني عن أول جلوسه وقد ترك الأول حقيقة، وهذا مراد صاحب التوضيح بقوله، وأجيب: بأن السجود لإسقاط التشهد الأول وزيادة الجلوس قبل الثاني لأنه يقال: سهي عنه إذا تركه جملة أو آخره عن مكانه. انتهى. وأشار له بعض حذاق أشياخي بقولى: إن تأخير الثاني عن محله منزل منزلة تركه وهو مشكل؛ فإن السجود في الحقيقة إنما هو للنقص والزيادة وهي تأخيره عن محله، ثم قال في التوضيح عقب ما تقدم: وجواب ثان وهو إنه لم يذكر حتى سلم، وقد قال في المدونة: إذا ذكر ذلك بقرب السلام رجع وتشهد وسلم وسجد، وفي الجلاب مثله بناءً على أن السلام ليس بمانع من الاستدراك، وروي عنه: إن السلام يفوته بناء على أنه مانع. انتهى.
قلت: ولا يرد على هذا النحو ما ورد على الذي قبله؛ لأن الفرض في هذا أنه سلم عقب رفعه من السجدة الأخيرة من الصلاة، ثم أتى بالتشهد عقب السلام أو بقربه ولابد في هذا الجواب من دعوى أن ما أتى به من التشهد منزل منزلة العدم يكون السجود لترك تشهدين وإلا فيمكن أن يكون السجود لترك التشهد الأول وزيادة السلام والتشهد بعده وذكر السنهوري حسمًا نقله عنه (صر) تصويره عن أدرك أخيرة المغرب وسهي الإمام عن التشهد ثم سهي عن التشهد الأول الذي يأتي به بعد مفارقه الإمام فإن المأموم يسجد لهما فإن المسبوق إذا أكمل ما بقي عليه من صلاته؛ فإنه يسجد قبل سلامه لترك التشهدين. انتهى. فهو يتصور في أربع مسائل؛ فإن قلت: قد يبحث فيما ذكره السنهوري بأنه لا سهو على مؤتم حالة القدرة قلت: يجاب بأن ذلك محله إذا فعله الإمام وتركه هو وإما حيث تزكاه فلا حمل، ثم اعلم أن الترك مستعمل في =

<<  <  ج: ص:  >  >>