وتردد ابن يونس فيهما فلو قال افتدى وهل على ظاهره أو حفنة لكان أولى. سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئًا من الدواب فلا شيء عليه في المعروف من المذهب، وإن قتل يسيرًا أطعم شيئًا من طعام وكثيرًا أو لم يتبين ولم يدر مأثم فقال مالك "رضي اللَّه عنه" يفتدي، وقال ابن القاسم: يطعم. اهـ. وهذا مبني على تعليل الفدية بقتل القمل، وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي. وعللها البغداديون بالحلق وإليه ذهب ابن رشد، وعليه فلا فرق بين أن يقتل قملًا قليلًا أو كثيرًا أو يتحقق نفيه. وعلى الإطلاق حمل سالم كلام المصنف بناء على التعليل بالحلق وصوبه طفي. البناني وهو غير ظاهر والصواب حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب، ولقول المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل. ولقول سند إنه المعروف من المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر حلال لا شيء عليه، قال في التوضيح وهو يرجح أن الفدية للقمل لا للحلق إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا اهـ. وهو ظاهر".