للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

عادته في اصطلاحه أن يذكر هذا ترددًا؛ إذ هو لعدم نص المتقدمين.

وإن حلق حل محرمًا بإذن منه فعلى المحرم الفدية دون الحلال. ابن عبد السلام: وفي معنى الإذن عندي أن يفعل الحلال بغير إذنه ويتركه المحرم اختيارًا.

وإلّا يكن بإذنه أو ما في معناه بل نائمًا لم يتراخ أو مكرهًا فعليه -أي: الفدية- على الحلال.

وإن حلق محرم رأس حل عكس الذي قبلها أطعم وجوبًا، وهل يطعم حفنة من طعام (١).


(١) قال في المنح: (٢/ ٣٢٢): " (وهل) إطعامه (حفنة) أي: ملء يد واحدة من طعام كما في المدونة متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة (أو) إطعامه (فدية) أي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك بشاة فيه (تأويلان) في قول الإمام: يفتدي، وقول ابن القاسم: يتصدق بشيء من طعام "رضي اللَّه عنهما"، فالتأويل الثاني بالخلاف للباجي واللخمي، والأول بالوفاق لغيرهما.
وتردد ابن يونس فيهما فلو قال افتدى وهل على ظاهره أو حفنة لكان أولى.
سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئًا من الدواب فلا شيء عليه في المعروف من المذهب، وإن قتل يسيرًا أطعم شيئًا من طعام وكثيرًا أو لم يتبين ولم يدر مأثم فقال مالك "رضي اللَّه عنه" يفتدي، وقال ابن القاسم: يطعم. اهـ.
وهذا مبني على تعليل الفدية بقتل القمل، وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي.
وعللها البغداديون بالحلق وإليه ذهب ابن رشد، وعليه فلا فرق بين أن يقتل قملًا قليلًا أو كثيرًا أو يتحقق نفيه.
وعلى الإطلاق حمل سالم كلام المصنف بناء على التعليل بالحلق وصوبه طفي.
البناني وهو غير ظاهر والصواب حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب، ولقول المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل.
ولقول سند إنه المعروف من المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر حلال لا شيء عليه، قال في التوضيح وهو يرجح أن الفدية للقمل لا للحلق إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا اهـ.
وهو ظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>