للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مندوب، وإلا لقال: وركوع كالقيام على ما لا يخفى. انتهى.

[[وقت صلاة الكسوف: ]]

ووقتها في الكسوف كالعيد من حل النافلة للزوال، وهو مذهب المدونة، فلو طلعت مكسوفة انتظر حل النافلة.

وهل يقفون للدعاء؟ قولان ولو كسفت بعد الزوال لم تصل على المشهور، وعند الغروب اتفاقًا بل إجماعًا، حكاه في الطراز.

[[ما تدرك به الركعة: ]]

وتدرك الركعة الأولى والثانية بالركوع الثاني من كل منهما، فإن أدركه من الأولى لم يقض شيئًا، ومن الثانية قضى ركعة بقيامين وركوعين، قاله في المدونة.

[تنبيه]

قال المصنف: الركوع الأول من كل منهما ليس هو الركن، بل سنة، وإنما الركن هو الثاني، وكذا كان الإدراك به، ونحوه في الذخيرة.

ثم قال: والركوعان كالواحد، والمدرك لبعضه مدرك إجماعًا. انتهى.

ونظر الشارح فيه من وجهين، ولنا معه بحث، انظره في الكبير.

[[تكرار صلاة الكسوف: ]]

ولا تكرر صلاة الكسوف إن أتموها قبل الانجلاء.

[[انجلاء الشمس أثناءها: ]]

وإن تجلت -أي: انكشفت الشمس- في إثنائها -أي: الصلاة- بأن أتم شطرها ففي إتمامها كالنوافل بركوع واحد وسجدتين، وهو قول سحنون، لأنها شرعت لعلة، وقد زالت، أو إتمامها على صفتها بقيامين وركوعين، وهو قول أصبغ: لا تغير عن الوجه الذي شرعت عليه.

ابن عبد السلام: في عدد الركوع والقيام خاصة دون الإطالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>