وشارك -أي: العامل- رب المال، إن زاد على مال القراض ثمنًا موجلًا، كما لو اشترى بمائتين: إحداهما حالة، وهي مال القراض، والأخرى مؤجلة نسيئة، أو على التقاضي، فيكون شريكًا بقيمته، أي: المؤجل.
[[مسألة: ]]
وجاز للعامل سفره عند الإطلاق؛ ولذا قال: إن لم يحجر ربه، بأن نهاه عن السفر قبل شغله، فإن شغله فله السفر، وليس له منعه للزومه بالشغل.
وظاهره: كان المال كثيرًا أو قليلًا، والسفر بعيد أو قريب، وهذه إحدى المسائل التي لا تلزم إلا بالعمل.
[[مسألة: ]]
وجاز القراض إذا قال العامل لشخص: ادفع لي مالًا قراضًا، فقد وجدت رخيصًا أشتريه.
[[مسألة: ]]
وجاز بيعه -أي: العامل- بعرض؛ لأنه من التجر المأذون فيه.
[[مسألة: ]]
وجاز رده بعيب اطلع عليه فيما اشتراه، وإن أبي رب المال؛ لتعلق العامل بالزيادة، وللمالك قبوله -أي: المعين- إن كان المردود الجميع، أي: جميع مال القراض، كما في المدونة، وقيدها أبو عمران بما إذا لم يكن المعيب عرضًا، واعتبره المؤلف، فقال: والثمن عين؛ إذ من حجة ربه أن يقول: لو رددته لنض المال، وكان لي أخذه، فإن كان لي أخذه فإن كان الثمن عرضا لم يكن له ذلك؛ لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده.
[[مسألة: ]]
وجاز لرب المال مقارضة عبده وأجيره، ظاهره: أجير خدمة أو تجر.