للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما في حكم القطار حرز: ]]

ونحوه، نحو القطار: سوقها مجموعة.

[[مسائل متفرقة توجب القطع: ]]

أو أزال باب المسجد عن موضعه، ولو لم يخرجه، أو أزال سقفه عن محله قطع فيهما.

أو أخرج قناديله منه قطع، كان عليها غلق أو لا، ليلًا أو نهارًا، وبه قال ابن الماجشون وأصبغ، خلافًا لأشهب؛ للإذن له في دخوله.

أو أخرج حصرة عند مالك وابن القاسم.

أو أخرج بسطه إن تركت به قطع، إن تركت به قيد في البسط فقط.

أو حمام يقطع السارق منها، إن دخل للسرقة، لا ليتحمم.

أو نقب الحمام وسرق منها.

أو تسور حائطًا وسرق منها.

أو بحارس لم يأذن له في تقليب؛ لما سرقه من الثياب، وسواء أقام الحارس صاحب الحمام أو صاحب الثياب، وأما لو أوهم الحارس أن له ثيابًا فأذن له في التقليب فلا قطع عليه فيما أخذه؛ لأنه خائن.

ابن رشد: وحيث قلنا يقطع صدق مدعي الخطأ فيما ادعي عليه أنه سرقه.

أو حمل عبدًا لم يميز وسرقه قطع.


= قريبًا منه وهو في المسجد، ثم يقوم يصلي فيسرق الثوب أنه يقطع إذا قبضه، وإن لم يتوجه به. اهـ.
فقول ابن ناجي لا مفهوم له إنما استند فيه، واللَّه أعلم لما ذكره أبو الحسن عن السماع، وقال ابن مرزوق قوله وبان به ليس في الأمهات، وبنى عليه المتأخرون عنه أنه لا مفهوم له وأنه يقطع بمجرد الحل، وقد تبين أنه خلاف النقل، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>