للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما يحتسب قشره: ]]

وحسب قشر الأرز والعلس على مالكهما، ليزكيا، قال في الذخيرة؛ لأنهما يخزنان به، ولا يزاد في النصاب؛ لأجل قشورهما، قياسًا على قشر الفول الأسفل ونوى التمر، ونظر البساطي في دول الشارح يحسب ليسقط.

وحسب أيضًا ما تصدق على الفقراء بعد الطيب، قاله ابن المواز، وما أكله هو من باب أولى، وما ذكره البساطي عن المدونة أنه لا يحسب عليه ما أكل من البلح بخلاف الفريك والفول الأخضر، والمصنف لم يذكر الجميع ولم يترك الجميع غير ظاهر لمن تأمل الكلام سابقًا ولاحقًا.

وحسب ما استأجر به قتًا لجمال أو غيره، قاله في الذخيرة، وهي الحزم التي يربطها الحصاد عند حصده، ونقله في العتبية، ونظر فيه البساطي بأنه لا بد له وللفقراء منه.

لا أكل دابة في حال درسها، فلا يحسب على المالك، كآفات السماء، واحترز به عما يعلفه لها؛ فإنه يحسب، والوجوب مبتدأ، خبره: إفراك الحب، أي: يتعلق الوجوب بالحب وبإفراكه على المشهور.

وقيل: بحصاده. واستظهر (١).


(١) قال في المنتقى: "إذا ثبت ذلك وأن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اختلف أصحابنا في تعليل ذلك فقال محمد بن مسلمة: أن الغرر موجود قبل بدو الصلاح وبعده ولكنه لا غرض في شرائها قبل بدو الصلاح إلا مجرد الاسترخاص لا غير ذلك؛ لأنها قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث فيكون غاليًا وبعد بدو الصلاح له غرض في ذلك من الانتفاع بها وأكلها رطبة، فلذلك جاز هذا وعفي عن الغرر لأجله وقال غيره من أصحابنا: إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو الصلاح يقل ويندر وكثير الغرر يبطل العقود ويسيره معفو عنه فيها إذ لا يمكن تسليمها منه.
(مسألة): إذا ثبت ذلك فالممنوع منه هو البيع المطلق دون اشتراط القطع وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يشترط القطع فهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر في بيعه ولا تدخله زيادة ولا نقص لجده إياه =

<<  <  ج: ص:  >  >>