للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[أركان الإجارة: ]]

وأركانها ثلاثة، أشار لأولها بقوله: صحة الإجارة بعاقد مؤجر ومستأجر كالبيع، فيشترط فيهما التمييز، وعدهما ركنين، فتكون الأركان أربعة، ويدخل في كلامه التردد في المميز بالسكر، ويخرج من المميز من يحكم بحجره.

وأشار للركن الثاني والثالث، وهو: الأجرة بقوله: وأجر كالبيع في كونها طاهرة منتفعًا بها مقدورًا على تسليمها معلومة، لا يقال: كلام المؤلف دال على أن كل ما يصح من حيث هو في البيع فهو صالح لأن يكون بدلًا في الإجارة، ما لم يعرض لذلك مانع من الموانع، كالبيع وقت نداء الجمعة.

[[مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة: ]]

وذكر مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة، أشار لأحدهما بقوله: وعجل الكراء وجوبًا إن عين كاستئجار دار مثلًا بثوب معين؛ لأنه مع التأخير بيع معين يتأخر قبضه.

ولثانيها بقوله: أو يكون بشرط في تعجيله، [سواء كانت الأجرة معية أو لا] (١).

ولثالثها بقوله: أو عادة، بأن كانت العادة والعرف التعجيل.

ولرابعتها بقوله: أو كانت الأجرة في إجارة مضمونة، كاستئجاره على


= خليل من أحكام المغارسة والتوليج والتصيير) قال مؤلفه: وإن شئت قلت في تسميته: (التعريج والتبريج في ذكر أحكام المغارسة والتصيير والتوليج)، وعليش -كما المصادر الموجودة في خزانة التراث- قد جعل صاحبه من قد ذكر، ولكن ذلك ليس على اليقين، فمنهم من نسبه لمحمد بن عبد القادر المجاجي الراشدي، أي: لابن الذي ذكره عليش، وقد طبع الكتاب طبعتين الأولى سنة ١٣١٧، والأخرى سنة ١٣٣٢.
ومن ثم أخطأ من طبع مختصر خليل من دون التنبيه على ذلك.
(١) ما بين معكوفين من "ن ٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>