للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والميقات للقران الحل، فلا يحرم إلا منه على المشهور؛ إذ لو أحرم من مكة لزم عدم الجمع في العمرة بين الحل والحرم؛ لأن خروجه لعرفة خاص بالحج.

ابن القاسم: فإن أحرم من الحل فلا يسعى إذا دخل مكة؛ لأن سعيه للحج، ومن أحرم بالحج من مكة أخر سعيه حتى يفيض.

والجعرانة: بسكون العين، وقد تكسر وتشد راؤها، موضع بين مكة والطائف.

الشافعي: كسر العين وشد الراء خطأ.

أولى -أي: أفضل من غيرها- من الحل؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم التنعيم يليها في الفضل على غيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة له، وهو المعروف الآن بمسجد عائشة، ويسمى بذلك لأن عن يمينه جبل نعيم، وعن يساره جبل نعيم، واسم الوادي نعمان.

وإن لم يخرج من أحرم بالعمرة ضمن الحرم للحل بل أحرم بها من الحرم وطاف وسعي أعاد طوافه وسعيه بعده، أي: بعد خروجه للحل لوقوعهما بغير شرطهما، وأهدى على الأصح إن حلق بعد سعيه الفاسد؛ لأنه حلق، وهو محرم.

ومفهوم الشرط: لا شيء عليه إن لم يحلق غير إعادة الطواف والسعي، ثم يحلق أو يقصر.

[[الميقات المكاني للآفاقي: ]]

ولما بين الميقات المكاني للحج والعمرة لمن بمكة ذكر ميقاتهما للآفاقي، فقال: وإلا يكن بمكة من أراد الإحرام بهما أو بأحدهما فلهما ذو الحليفة للمدني ومن وراءه، وهي بضم الحاء المهملة وفتح اللام والفاء من مياه بني جشم في الأصل، على ستة أميال أو سبعة من المدينة، وهي أبعد المواقيت من مكة على نحو عشر مراحل أو تسع؛ ولهذا الميقات خصوصية، وهي أن المحرم منه يحرم من حرم، ويحل في حرم؛ ففيه شرف الابتداء والانتهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>