للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[محل الأداء: ]]

ثم بيَّن المؤلف المحل الذي يجب على الشاهد منه الأداء بقوله: من كبريدين، كما في نوازل سحنون، وتعين الأداء على واحد انفرد أو اثنين كذلك ولا محل إحالة المشهود له على اليمين.

ويتعين على ثالث في الأموال وفيما يقبل فيه اثنان، إن لم يجتز بهما، وعلى رابع وخامس، إن لم يثبت الحق بدون ذلك كالزنا، وإن انتفع الشاهد الواجب عليه الأداء، بأن امتنع منه إلا بشيء يأخذه، فجرح تسقط بها شهادته، وإن لم يمتنع وأدى ودفع له المشهود شيئًا من غير طلب فليس بجرح.

ثم استثنى مما هو جرح، فقال: إلا ركوبه، وظاهر كلام الشارح: سواء أعطاه دابته أو غيرها.

وقال البساطي: ليس المراد منه نفس الركوب فقط، بل وما في معناه، بأن يعطيه شيئًا يكري به دابة، ونحو ذلك. انتهى.

وعلل المؤلف ذلك بقوله: لعسر مشيه لموضع أدائها، أو عدم دابته فليس جرحًا.

[تنبيهات]

الأول: إضافة الدابة له مخرج لدابة قريبه، فليس عليه استعارتها.

الثاني: ظاهره: ولو كان اشتغاله بأدائها يمنعه من اشتغاله بما يقيم به أوده، وهو كذلك.

ولابن المناصف (١) عن بعض العلماء: يجوز له الأخذ على الأداء وإن


(١) هو: إبراهيم بن عيسى بن أصبغ الأزدي، أبو إسحاق، (٠٠٠ - ٦٢٧ هـ = ٠٠٠ - ١٢٣٠ م): قاضي، من الشعراء، أندلسي، من أهل قرطبة ومن بيوتاتها الأصيلة، قال ابن الأبار: يعرفون ببني المناصف. ولي قضاء دانية وصرف عنها سنة ٦٢١ وأسكن بلنسية أشهرًا ثم انتقل عنها. وولي بعد ذلك قضاء سجلماسة إلى أن توفي بها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>