للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعين عليه إذا كان اشتغاله به يمنعه من اشتغاله بما يقيم به أوده.

الثالث: قال ابن عرفة: هو أحد الأقوال في أخذ الأجرة في الرواية على الإسماع، أو السماع الجواز والمنع والتفصيل.

لا كمسافة القصر، إذا طلب الأداء منها، لا يتعين ذلك على الشاهد.

سحنون: يؤديها عند قاضي ناحيته، ويكتب بها لقاضي الناحية التي لا تلزمه.

وله -أي: للشاهد- إذا طلب منه المشهود له أن يؤدي له عند من لا يلزمه الذهاب إليه أن ينتفع منه -أي: من المشهود له- بدابه يركبها ونفقة ذهابًا وإيابًا وإقامة.

وحلف -أي: قضى بالحلف- على زوج ادعت عليه زوجته وأتت بشاهد عليه في طلاق، وكذا يحلف سيده مع شاهد أو امرأتين في عتق ادعاه عليه رقيقه وأنكر، لا إن شهد لأحد الزوجين شاهد على نكاح أنكره الآخر، فلا يمين على المنكر على المعروف.

وهذا وإن ساوى الطلاق والعتق في أنه لا يثبت إلا بشاهدين، إلا أنه لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل والجيران، والعجز عن شاهدين به دليل على كذب مدعيه، فإن حلف منكر الطلادتى أو العتق برئ، وإن نكل حبس ليحلف فيهما، فإن حلف ترك، وإن طال سجنه ولم يحلف دُيّن، أي:


= أملى على قول سيبويه: (هذا باب علم ما الكلم من العربية) عشرين كراسًا. ينظر: الأعلام (١/ ٥٦).
أو هو ترجيحًا: محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ، أبو عبد اللَّه بن المناصف الأزدي القرطبي، (٥٦٣ - ٦٢٠ هـ = ١١٦٨ - ١٢٢٣ م)، نزيل إفريقية: قاض متفنن في العلوم.
ولي قضاء بلنسية ثم قضاء مرسية. وصرف، فسكن قرطبة. وحج وأقام بمصر قليلًا، وعاد فمات بمراكش. له (المذهبة في الحلى والشيات - خ) و (تنبيه الحكام - خ) في سيرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الإحكام والحسبة، وكتاب في (أصول الدين) وآخر في (السيرة النبوية). ينظر: الأعلام (٦/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>