قال سند: ليست الحروف شرطًا، بل لو نهق كالحمار أو زعق كالغراب بطلت صلاته. انتهى.
وزعق: صاح، ويقال: نعق بالعين مهملة ومعجمة: صاح وسواء كان أثم بالكلام كالاختيار، أو لا، وإليه أشار بقوله: وإن بكره، حكاه ابن شاس.
وظاهره: اتسع الوقت لإدراكها فيه أو لا، وللخمي: إن ضاق وتكلم فلا تبطل.
أو وجب عليه الكلام لإنقاذ أعمى خوف وقوعه في مهواة، وغير ما وجب أولى، ولا منافاة بين وجوب الشيء وكونه مبطلًا، وهل يدخل في الكلام إشارة الأخرس؛ لأنهم جعلوها كالكلام، أو لا؛ لأنها ليست كلامًا حقيقة، وهما قولان، ومنها ثالث: إن قصد الكلام فكهو، وإلا فلا.
إلا أن يكون تعمده لإصلاحها فبكثيره تبطل، ولو سد سلام من اثنتين على المشهور؛ لأنه رأى تسوية السلام بما قبله.
[١١] وبطلت بسلام منها ساهيًا، وأكل وشرب؛ لكثرة المنافي بحصول الثلاثة كما في كتاب الصلاة الأول من المدونة، زاد: وإن لم يطل.
= الصلاة بما لا يفسد به الصيام، والمشهور: أن من ذرعه القيء لا تبطل صلاته ولا صيامه واختلف قوله: إن رده ناسيًا بعد انفصاله في فساد صلاته وصيامه قال: وأما إن رده طائعًا غير ناس فلا اختلاف إنه يفسد صلاته وصيامه. انتهى. وقوله المشهور: إن من ذرعه القيء خلاف قولها بخلاف القيء هذا. وانظر قول (تت) ظاهره ولو ماء، وهو كذلك في المجموعة مع نقل التوضيح عنها تنبيه، حيث كان كلام ابن الحاجب في القيء غلبة لم يحسن أن يجري ما قيد به في التوضيح في كلام (المص) إن كلامه في العمد ولم يحسن جعل القيء في هذه الحالة مخالفًا للقلس؛ فكلام (تت) غير ظاهر يتوجه عليه الاعتراض بهذا وفي عزوه للمجموعة".