وكذا في رواية الباجي وابن المرابط (١) بالواو، ووقع في بعض الروايات بـ (أو).
وفيها أيضًا في كتاب الصلاة الثاني: إن أكل أو شرب انجبر بسجود السهو بعد السلام.
ولمالك: تبطل.
وهل الواقع في الكتابين اختلاف من قول مالك، أو لا اختلاف في ذلك؟ تأويلان.
وعلى الاتفاق فالبطلان في الأول إنما هو للسلام في الأولى دون الثانية؛ بناء على أنه بالسلام سهوًا في حكم المصلي، وهذا على رواية (أو)، وأما على رواية الواو فيراد فرق آخر، أشار إليه بقوله: أو للجمع حصل البطلان في الأولى فيها أكل وشرب، وفي الثانية أحدهما على الانفراد في ذلك، تأويلان.
واختلاف: خبر مبتدأ محذوف.
وتأويلان: مبتدأ حذف خبره.
[١٢] وبطلت بانصراف لحدث تذكره، أو أحس به، فخرج لأجله، ثم تبين نفيه؛ لتفريطه، : مسلم من صلاته شك حال سلامه في الإتمام وعدمه، ثم ظهر الكمال بعد سلامه على الأظهر عند ابن رشد؛ لأن الواجب عليه حينئذ أن لا يسلم حتى يتيقن الإتمام، فلما خالف ما وجب عليه بطلت، ومقابله الجواز لابن حبيب.
[١٣] وبطلت بسجود المأموم المسبوق مع الإمام لسهو ترتب على الإمام بعديًا قبل قضاء ما عليه، إن لم يدرك فيه ركعة فأكثر، أو سجد معه
(١) هو: محمد بن خلف بن سعيد بن وهب، أبو عبد اللَّه بن المرابط، (٠٠٠ - ٤٨٥ هـ = ٠٠٠ - ١٠٩٢ م): قاضي المرية (بالأندلس) ومفتيها وعالمها. له كتاب كبير في (شرح البخاري) قرئ عليه. ينظر: الأعلام (٦/ ١١٥).