لكسره ونحوه، ولا خصوصية للمرارة؛ لقول صاحب الإرشاد فيما يلحق بالجبيرة: وكسرة الظفر دواء أو غشاء.
وقرطاس صدع تلصق لصداع ونحوه مما يفتقر لمداواته، فإنه يمسح عليه.
البساطي: وهذه الثلاثة كالمستغنى عنها، وذكرها لرفع توهّم عدم إرادتها.
وقرره الشارح على أن التشبيه في المسح على العصابة في الفصد ومرارة وما بعده معطوف على جبيرته.
[[شروط هذا المسح: ]]
ويمسح على عمامة خيف بنزعها ضرر، إن مسح على رأسه، الجزولي: من به نزلة، وإذا اغتسل يحصل له ضرر، فإنه يمسح على رأسه ويغسل جسده، سمعته من شيوخ عدة، حتى لو احتجت له، لفعلته، ولم أره منصوصًا.
ولما كان الحكم السابق عامًا على تفصيله في الطهارتين الصغرى والكبرى بالغ بقوله: وإن بغسل، ولما كان لا فرق بين شد الجبيرة والعصابة على طهارة أو لا قال: أو كان شدها -أي: العصابة أو غيرها- بلا طُهْر، فإنه يمسح عليها بخلاف الخف، فإنه يشترط في المسح عليه لبسه على طهارة، وفرق بأن الجبيرة مضطر لشدها على غير طهارة، ولو تأخرت لتحصيلها لحصل الضرر، وكذلك الفصد.
وإن انتشرت عصابته وجاوزت المحل للجروح، فلا يقتصر على المسح على محل الجرح؛ لأن ذلك من ضروريات الشد؛ ولأن حلها يفيت الغرض، وإن لم يحل تعذر مسح ما تحتها.
وأشار لشرط المسح المذكور بقوله: إن صح جلّ جسده، فيمسح لغير شرط؛ لأن الممسوح يسير تابع للمغسول، فلا يضر اجتماعه معه.
أو صح أقله، ككونه أكثر من يد أو رجل، فيمسح بشرط أشار له