للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بالحيف، والقضاء بالشهوة، فأمر باتباع مذهبه للسياسة (١)، لا لمقتضى أصول الشرع؛ لأن أصوله تقتضي أن القاضي والمفتي مأموران باتباع الحق.

[[حكم الأعمى والأبكم والأصم: ]]

ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم؛ إذ ليس عدمها من شروط الصحة، بل وجودها مستحب.

وظاهره كابن الحاجب، سواء ولي كذلك، أو طرأ ذلك عليه، ونحوه للشارح.

[[عزل الثلاثة: ]]

ووجب عزله، إن اتصف بواحد منها (٢).


= الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب؛ لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها، ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ طعامًا؛ فليأخذه منهم من يبيعه على ملك منفذه إلى الحاضرة، ويقبض البائع الثمن، ويفعل ذلك بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز.
فانظر كيف لم يستجز -وهو المتفق على إمامته- الفتوى بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يعرف منه بناءً على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله؟ فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب، بل جميع المذاهب؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة".
(١) أي: تأمل أحوال الناس وأعمالهم ومتصرفاتهم: ما شهدها وما غاب عنها مما سمعه وتناهى إليه منها، وإمعان النظر فيها، ويميز بين محاسنها ومساوئها، وبين النافع والضار لهم منها، ثم ليجتهد في التمسك بمحاسنها لينال من منافعها مثل ما نالوا، وفي التحرز والاجتناب من مساوئها؛ ليأمن من مضارها ويسلم من غوائلها، وأصل ذلك صنيع عمر بن الخطاب في إلزام الناس طلاق الثلاث في اللفظ والمجلس الواحد.
(٢) القول بوجوب ذلك مقيد بما كان ثمة من هو أولى منه، وإلا فلا وجوب، ألا ترى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج غازيًا استخلفه، والاستخلاف يكون فيما يسير به أمور المدينة من الصلاة وفض النزاعات ونحو ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>