للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منفرجتي الأصابع. ابن عرفة: الظاهر لزومه على قول ابن شعبان بتخليلها.

[تنبيه]

المراد بالضرب وضع اليدين على الأرض فقط، قاله في التلقين، ففي إطلاق الضرب على الموضع مسامحة، قاله ابن ناجي في شرح التهذيب، ولما لم يطلع عليه بعض مشايخي تعقب قول التلقين: (وصفته أن يضع. . إلى آخره)، قائلًا: عبارة الفقهاء يضرب، وربما يؤخذ منها أن الوضع غير كافٍ، إلا أن يكون مراده الوضع على وجه الضرب، فإذًا لا اختلاف، ويأتي حكم من اقتصر على ضربة.

[[مندوبات التيمم: ]]

وندب: [١] تسمية، بأن يقول: باسم اللَّه، وتقدم أن هذا مما تشرع فيه، وأعادها هنا لبيان حكمها.

[٢] ثم أشار لصفته مبيّنًا لحكمها بقوله: وندب بدء بموحدة فدال مهملة مهموز بظاهر يمناه ماسحًا لها بيسراه، فيجعل باطن أصابع يده اليسرى فوق ظاهر أصابع يده اليمنى، ويمرهما منتهيًا إلى المرفق، ثم يرجع إلى مسح الباطن من ذراع يمناه باليسرى وينتهي لآخر الأصابع، قاله ابن القاسم، واختاره أكثر الأصحاب؛ جريًا على القياس في إكمال طهارة العضو قبل الشروع فيما بعده، ثم يفعل في يسراه كذلك، أي: يبدأ بظاهرها، ويفعل كما فعل في اليمنى.

قال الشارح: الباء في (بظاهر) للإلصاق، وفي (بيسراه)؛ للاستعانة.

قال البساطي: الأولى صلة (١)، والثانية للاستعانة.

قال: واعترض على المصنف بأن البداءة بظاهر اليمنى لا يجوز في التيمم، فضلًا عن كونه مندوبًا، وهو ضعيف.

ثم قال: واعلم أن المندوب إليه الهيئة الاجتماعية، ولا يقدح في ذلك كون الأفراد فروضًا. . انتهى.


(١) أي: زائدة، ولعل ما ذهب إليه البساطي هو الأشبه، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>