للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقال له: أسلم ولا لا تسلم، لكن إن أسلم فذلك له توبة، والقتل في المسلم والكافر.

[[مسألة: ]]

وإن ظهر من دليل حاله أنه لم يرد ذمه بذلك، ولا قصد سبه، بل إما لجهل حمله على ذلك أو سكر اضطره إليه، وأفتى أبو الحسن القابسي بقتل من شتم في سكره للظن به أنه يعتقد هذا أو يفعله في صحوه، وأيضًا هو حد لا يسقطه السكر كسائر الحدود من قذف وقتل وغيرهما.

أو تهور في كلامه، أو قلة مراقبة، أو ضبط للسانه، وعجمه؛ إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهاد، ولا بدعوى زلل في اللسان.

[[مسائل فيها قولان بالقتل وعدمه: ]]

وهل لا قتل فيمن قال: لا صلى اللَّه على من صلى عليه جوابًا لصل، وهو قول سحنون ومن وافقه، أو القتل وهو قول الحارث بن مسكين وغيره قولان.

[[المسألة الثانية: ]]

أو قال الأنبياء يتهمون، جوابًا لتتهمني، أفتى فيه قاضي قرطبة أبو عبد اللَّه بن الحاج بعدم القتل، وأما القاضي محمد بن منصور فإنه توقف عن القتل لاحتمال اللفظ عنده لأن يكون خبرًا عمن اتهمهم من الكفار، وشدد في تصفيده وإطالة سجنه، ثم استحلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه.

وقال عياض: كان اختلف شيوخنا في ذلك، فكان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر يرى قتله لبشاعة هذا اللفظ.

ففي المسألة أيضًا قولان.

[[المسألة الثالثة: ]]

أو قال: جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتى فيه القاضي أبو محمد بن منصور بإطالة سجنه وإيجاع أدبه،

<<  <  ج: ص:  >  >>