للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهما، أي: في مسألة تكميل النافلة أربعًا، وفي مسألة قيامه للخامسة.

[[تذكر الركوع في السجود: ]]

وتارك ركوع ناسيًا، ثم ذكره، يرجع قائمًا.

وقيل: محدودبا.

وندب أن يقرأ شيئًا بعد قيامه عند مالك، ثم ينحط للركوع من قيام؛ بناءً على أن الحركة للركن مقصودة.

[[تذكر سجدة في القيام: ]]

وتارك سجدة، ثم تذكرها قبل عقد الركعة التي تليها، يجلس؛ ليأتي بالسجدة المنسية من جلوس، كذا أطلق هنا كغيره، وقيد في توضيحه بما إذا لم يكن جلس أولًا، وإلا لخر بغير جلوس اتفاقًا؛ بناءً على أن الحركة للركن مقصودة.

[[تذكر سجدتين: ]]

لا تارك سجدتين تذكرهما بعد قيامه، فلا يجلس، بل ينحط لهما من قيام، كمن لم ينسهما.

المازري: لو ذكرهما راكعًا في الثانية: هل يرفع رأسه ليخر، أو لا خلاف، على الخلاف في الحركة للركن: هل هي مقصودة أو لا؟

[[ما يلغى به الركعة: ]]

ولا يجبر ركوع أولاه التي نسي سجودها بسجود ثانيته التي نسي ركوعها؛ لأنه نوى بسجوده الركعة الثانية، فلا ينصرف للأولي، بل يأتي بسجود آخر؛ ليتم الأولى على المنصوص.

وقيل: ينجبر أولاه بذلك، خرجه اللخمي، وفرضها كذلك؛ لأن عكسه لا خير فيه اتفاقًا.

ولا خصوصية لقوله: (أولاه)، بل وكذلك ثانيته، والثالثة وثالثة والرابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>