قال: والأول أحب إلينا. واحتج أهل المقالة الأولى أن التسبيح إنما كره للنساء، لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان، والإقامة، والجهر بالقراءة في الصلاة، واحتجوا بما رواه حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، في هذا الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال، ولتصفح النساء". قالوا: وهذا نص لا تأويل لأحد معه. وقوله في أول الباب: (من صفق جاهلًا من الرجال لم تفسد صلاته)، إنما تأول ذلك، لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر الذين صفقوا بالإعادة، ففيه جواز العمل اليسير في الصلاة. والتصفيق: الاضطراب وضرب اليد على اليد، وفي كتاب الأفعال: صفق رأسه صفقًا: ضربه باليد، وكذلك صفق عنقه. وقال الأصمعي: صفقت يده بالبيعة: إذا ضربت يدك على يده، وصفق الطائر بجناحيه: ضرب بهما". (١) وهذا مخالف لقولهم: الخاص قاض على العام، لكن قد رأيت تقييدًا لهذا القول في (المسودة، ص ١٢٣) رأيت ذكره، وهو قوله: "مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ أو علم المتقدم أو المتأخر، فأما إن كانا مقترنين بأن قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود، أو يقول: زكوا البقر ولا تزكوا العوامل، فهاهنا الخاص مقدم على العام ومخصص به، قاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وحكى عن بعضهم تعارض الخاص وما قابله من العام ولا يخصص به، ذكره أبو الخطاب. فصل: بناءً العام على الخاص والمطلق على المقيد إذا كان الخاص والمقيد أسبق على ظاهر المذهب إنما يكون إذا لم تقم قرينة تبين إرادة العموم والإطلاق فإنه حينئذ يكون الخاص والمقيد مبينين للعام والمطلق ولأنه لم يرد به العموم. فأما إذا دل دليل على إرادة العموم لم يجز التخصيص وتعين نسخ الخاص بالعام، ومثاله أن حديث ابن عمر في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين =