للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان اللَّه" (١)، ومن يشمل الرجل والمرأة (٢).


(١) أخرجه مالك (١/ ١٦٣، رقم ٣٩٠)، والشافعي (١/ ٥٤)، وأحمد (٥/ ٣٣٨، رقم ٢٢٩١٤)، والبخاري (١/ ٢٤٢، رقم ٦٥٢)، ومسلم (١/ ٣١٦، رقم ٤٢١)، وأبو داود (١/ ٢٤٧، رقم ٩٤٠)، والنسائي (١/ ٢٨٠، رقم ٨٥٩).
(٢) قوله هذا يشبه الاحتجاج بالشاهد الأبتر؛ لأن تمام الحديث: "فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء"، وفي لفظ أخرجه الشافعي (١/ ٢٠١، رقم ١٣٤): "يا أيها الناس ما لكم حين نابكم فى صلاتكم شىء أخذتم فى التصفيق إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. . الحديث"، وأخرجه البخاري (١/ ٤١٤، رقم ١١٧٧) بلفظ: "يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء فى الصلاة أخذتم فى التصفيق إنما التصفيق للنساء. . " الحديث.
وما ذكره شارحنا هو للباجي وغيره، قال الباجي: "وقوله: من نابه شيء في حلاته فليسبح" هذا عام في الرجال والنساء؛ فإن من تقع على كل من يعقل من الذكور والإناث ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال؛ فأما النساء فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال، وقال الشافعي: إن حكم النساء إذا نابهن شيء التصفيق، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في حلاته فليسبح"، فإن قيل: فإن هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي بكر فيجب أن يقصر عليهم. فالجواب: أن اللفظ عام مستقل بنفسه فلا يقصر على سببه، ولذلك لم يقصر حكم الظهار على سلمة بن صخر ولا آية اللعان على هلال بن أمية وحمل ذلك على عمومه وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما التصفيق للنساء" ليس على أن ذلك حكمهن ولكن على معنى العيب للفعل بإضافته إلى النساء كما يقال: كفران العشير من أفعال النساء إذا ثبت ذلك؛ فإن حكم التسبيح أن يقول سبحان اللَّه؛ فإن قال: سبح سبح فقد قال سحنون في نوازله: أرجو أن يكون خفيفًا وإنما كان القول: سبحان اللَّه".
لكن ابن بطال قال في شرحه صحيح البخاري (٣/ ١٩٣): "أجمع العلماء أن سنة الرجال إذا نابهم شيء فى الصلاة التسبيح، واختلفوا في حكم النساء، فذهبت طائفة إلى أن إذن المرأة فى الصلاة التصفيق، وإذن الرجل التسبيح على ظاهر الحديث، وروى عن النخعي، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: التسبيح للرجال والنساء جميعًا، هذا قول مالك، وتأول أصحابه قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما التصفيق للنساء" أنه من شأنهن فى غير الصلاة، فهو على وجه الذم لذلك فلا تفعله في الصلاة امرأة ولا رجل.
وذكر ابن شعبان في كتابه: اختلف قول مالك في ذلك، فقال مرة؛ تسبح النساء ولا يصفقن؛ لأن الحديث جاء: "من نابه شيء في صلاته فليسبح"، وقال مرة أخرى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>