فهمت مما تقدم وجاز المعنوي أحداث كنيسة إن شرطت ذلك وإلا يشترطه فلا يجوز عند غير ابن القاسم، وعنده يجوز كرم المنهدم منها لا يجوز، فالتشبيه إما لإفادة الحكم مع الشرط وعدمه وهو قول ابن الماجشون وإما مطلقًا وهو قول صاحب الجواهر يمنعون من ربها.
تنبيه: يفهم من جواز الأحداث أن شرط في صلحه أو لا، نص عليه ابن القاسم ويجوز له بيع عرصتها أو حائط منها لا ببلد الإِسلام الذي اختطه المسلمون أو سكنوه معهم إلا لمفسدة أعظم من أحداثها، فيجوز منع ذمي ركوب الخيل والبغال ظاهره الإطلاق، وقيده في الذخيرة والإرشاد بالنفيسة، والركوب على السروج، الذخيرة إما لأنه شرط في العقد أو لأن الصغار يأباه. قال الشارح في الصغير: ولا يركب السرج على الحمر ويركبون على الأكف عوضًا ومنع جادة الطريق الذخيرة إذا لم يكن خاليًا وتبعه في الشامل لخبر لابتداؤهم بالسلام والحيوهم لا ضيق الطريق والزم ذمي بلبس يمي على المشهور. كسواد وصفرة على رؤوسهم وكالغيار وهو البذال لما فيه من مقتهم وعزر لترك شد الزُنار بضم الزاي ما يشد به الوسط علامة على ذله، وعزر على ظهور السكن بين المسلمين وعلى إظهار معتقده في المسيح وغيره مما لا ضرر فيه على المسلمين، وعلى بسط لسانه على مسلم أو بحضرته والانبساط ترك الاحتشام ويد بسط، أي: مطلقة وارنيت الخمر إن أظهرها أو حملها من بلد لآخر وأما إن لم يظهرها وأراقها مسلم ضمنها لتعدية.
تنبيه: فهم من قوله: أريقت أنانيتها لانكسر لأنها مال ذمي، فلا يجوز إتلافه وكسر الناقوس إن أظهروه وهو حسبة لها حس إذا ضربت يضربونها ليجتمعون لصلاتهم، ولما ذكر الأمور التي لا تنتقض بها الذمة وإن كان الذمي يمنع من إظهارها عقبها بأمور كل منها ناقض فقال: وينتقض العقد بقتال، أي: بسببه مع المسلمين لمنافاته الأمان والتأمين وهما المقصودان بالعقد وبسبب تمرد على الأحكام بإظهار عدم المبالاة، وقد يستعين على ذلك بجاه أو استمالة ذي جرأة من المسلمين يخشاه الحاكم على نفسه أو ماله أو عرضه، ومن ابتلى بالأحكام يعلم ذلك وبسبب غصب حرة مسلمة على الزنا.