للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

تلخص من كلامه أن للمفقود أربعة أحوال:

- مفقود ببلاد الإسلام.

- وبأرض الشرك كالأسير.

- وفي الفتن بين المسلمين.

- وفي الفتن بين المسلمين والكفار.

[[مسألة: ]]

وللمعتدة المطلقة رجعيًا أو بائنًا أو المحبوسة بسببه كفسخ نكاح لفساده بقرابة كذات محرم أو رضاع حاملًا أو لا أو اللعان إن دخل بالملاعنة في حياته السكنى، وهو مذهب المدونة (١).


= تقدم عن بعض الموثقين، لأن مجمل نقل ابن رشد إنما هو من يوم اليأس لأنه يكون قريبًا من يوم الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا. اهـ.
فتأول عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء".
(١) قال في المنح: " (في حياته)، أي: الرجل ومبتدأ للمعتدة. . إلخ (السكنى) على الزوج في المطلقة وعلى المتسبب في الحبس في المحبوسة والأحسن تعلق في حياته بمقدر، أي: أطلع على موجب الفسخ أو فسخ أو فرق بينهما في حياته فتجب السكنى لها ولو مات بعد دلك كما سيأتي في قوله واستمر إن مات لحرمة النسب ووجوب حفظه فلا يزول بالبينونة بخلاف النفقة لأنها عوض الاستمتاع واحترز بقوله: في حياته عما لو اطلع على موجبه بعد موته أو قبله ولم يفسخ حينئذ فلا سكنى لها مدة استبرائها وهذا على تسليم قوله في حياته والمعتمد أن لها السكنى في استبرائها من النكاح الفاسد ولو اطلع على فساده بعد موته سواء فسخ ما حقه الفسخ في حياته أم لا اهـ عب.
البناني: مستنده في هذا الاعتماد قول الحط بعد تقرير الشارح وانظر كلام ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب، ولأم ولد تعتق أو يموت عنها السكنى. . إلخ فإنه يدل على أن الحرة إذا فسخ نكاحها بعد الموت لها السكنى في مدة الاستبراء. اهـ.
وهو لا دليل فيه على أنه المعتمد على أن طفي قال عقبه: لم أر في كلام ابن عبد السلام ما يشهد له فكلام المصنف صحيح لا غبار عليه واعلم أن نصوص أهل المذهب مطلقة في وجوب السكنى للمحبوسة بسببه عن التقييد بالحياة كما فعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>