للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[القضاء في الغالب: ]]

ولا قضاء في غالب قيء إن لم يرجع منه شيء غلبة أو نسيانًا، ويمسك بقية يومه، ولا فرق بين المتغير منه عن حال الطعام وغيره، ولا بين ما خرج لعلة أو امتلاء.

ولا في غالب ذباب، ولا قضاء في غالب غبار طريق، الباجي: لم أجد أحدًا أوجب فيه القضاء.

أو غبار دقيق وصل للجوف، أو غبار كيل طعام كقمح أو غيره، أو غبار جبس كذلك لصانعه، يحتمل عود الضمير للأخير فقط، أو له ولسابقيه.

ولا قضاء في حقنة من إحطيل، وهو مخرج البول؛ لأنه لا يصل للأمعاء؛ لأن المثانة حائلة بينهما؛ وإنما يجتمع الماء فيها من الرشح من الأمعاء بمنفذ قائم، ولا عبرة بجوف الذكر إذا لم يصل للأمعاء، كما لا عبرة بجوف الأنف والفم والأذن إذا لم يصل لغيره.

[[عود على ما لا قضاء فيه: ]]

ثم عطف على ما لا قضاء فيه قوله: أو دهن جائفة، ولا قضاء في خروج مني مستنكح، أي: كثير، أو مذي مستنكح للزومه حين القضاء أيضًا، فلا فائدة فيه.

ولا قضاء في نزع مأكول أو مشروب من فيه وقت طلوع الفجر، ولا


= الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل وأورد على طردها أيضًا الفطر في رمضان لوجه، كأمر والد أو شيخ فيوجب الكفارة ولا يوجب القضاء في النفل وأجاب أبو علي عن هذا بأن الوجه المذكور في رمضان ليس هو الوجه في النفل؛ لأنه مبيح في النفل وليس مبيحًا في رمضان، وغير منعكسة؛ لأن من أصبح صائمًا في الحضر وأفطر بعد شروعه في السفر يقضي النفل ولا يكفر في الفرض ولأن مسائل التأويل القريب كذلك ولأن من أفطر من غير الفم ومن أمذى كذلك.
وأجيب بأن الراجح في مسائل التأويل القريب أنه لا قضاء في النفل فيها لانتفاء الحرمة به وقضاؤه إنما هو بالعمد الحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>