للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفيل فيه بدنة، ولما كانت تختلف، قال: بذات سنامين؛ لقربها من خلقته، وتبع المصنف فيما ذكره ابن ميسر، ومثله لابن شاس، وإلا فقد قال بعض القرويين: لا نصّ فيها لمالِك، ولا لأحد من الصحابة.

[تفريع]

فإن لم توجد البدنة الخراسانية؛ ففي الذخيرة: قيمتها طعامًا دون ما يشبع لحمه.

وفي التوضيح: قيمته.

وقيل: قدر وزنه؛ لغلاء عظامه، بأن يجعل في مركب، وينظر إلى حيث تنزل في الماء، ثم تملأ بالطعام حتى تنزل ذلك القدر (١).


(١) قال في المنح (٢/ ٣٦١): " (فالنعامة) جزاؤها (بدنة) لمقاربتها لها في القدر والصورة، (والفيل) جزاؤه بدنة (بذات سنامين) لقربها منه.
ابن الحاجب: لا نص في الفيل.
ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين، وقال القرويون القيمة.
وقيل قدر وزنه لغلاء عظمه.
قال بعضهم: وصفة وزنه أن يجعل في مركب وينظر إلى حيث ينزل في الماء ثم يزال منه ويجعل فيه طعام حتى ينزل ذلك في الماء.
ابن راشد ويتوصل إلى وزنه بالقبان قيل الأولى حذف الباء أو ذات.
وأجيب بأن ذات صفة محذوف، أي: ببدنة ذات البدر قوله فالنعامة بدنة إلخ، أي: إن أراد إخراج المثل إذ له أن يطعم أو يصوم وكذا يقال فيما بعده عج فيه نظر، إذ الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما بعدها ما ذكره المصنف فقوله: مثله من النعم إلخ، فيما يرد فيه النص على شيء بعينه وأطال في ذلك، وتبعه عب.
طفي ما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم وأطال في ذلك بما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع، وما أدري أين هذا النقل الذي يفيد ما زعمه.
والصواب ما ذكره شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بأن البدنة التي في النعامة والبقرة التي في حمار الوحش والعنز الذي في الظبي وغير ذلك مما حكمت به الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم بيان للمثل المذكور في الآية المخير فيها، ولولا الإطالة لجلبنا من كلامهم ما يثلج له الصدر ولما ذكر الباجي ما في الموطأ أن عمر وعبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه تعالى عنهما حكما على رجل أصاب ظبيًا بعنز، قال: يريد أنه اختار المثل ولذا حكما عليه بعنز، ومن تصفح كلام الأئمة ظهر له ما قلناه {فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>