للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دخولها في الاستبراء دليل على عدم دخولها في السنة، وشهّره ابن بزيزة؛ لأن الضمان في كل منهما غير الآخر، فصارا كالأجنبيين، واستقر به المصنف.

وظاهره: عدم دخول الاستبراء في السنة.

والنفقة على الرقيق، وكسوته في عهدة الثلاث على البائع؛ لضمانه.

[تنبيه]

لعل المراد بكسوته ما يستر به عورته، إذ لو شرط بيعه عريانًا لم يصح شرطه.

وله الأرش في جنايته عليه زمنها، كالموهوب له أي: للرقيق زمنها؛ فإنه للبائع.

[تنبيه]

لم يعول هنا على تشهير ابن الحاجب أن الغلة للمشتري؛ لتنظيره فيه في توضيحه.

إلا المستثني ماله، فيكون الموهوب له زمنها للمشتري، وكذا ما تصدق به عليه، فالاستثناء راجع لما بعد الكاف، كما هو أكثر عادته.

البساطي: رجوعه للجميع لا يبعد عن الروايات.

ورد الرقيق في عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن، فيرد بأحدها؛ لأن هذه الأمراض لما كانت أسبابها تتقدم، ويظهر منها ما يظهر في فصل دون آخر بحسب عادة اللَّه -تعالى- في اختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل، فهي كثيرة الزمان، قليلة الضمان.

[تنبيه]

لو زال الجنون فله الرد؛ إذ لا تؤمن عودته، وإن زال الجذام أو البرص فلا رد له، إلا أن يقول أهل المعرفة لا تؤمن عودته، قاله في الشامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>