للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(اختلطت)، وهما: إذا شك في وجودها وعدمها، أو ترجح احتمال وجودها، والعفو فيهما أولى على ما في المدونة اعتبار بالأصل، وقال ابن أبي زيد: يغسل في الثانية، اعتبارًا بالغالب.

واثنتان لا عفو فيهما، وهما: إذا غلبت، أو كانت قائمة، وأدخل الكاف على (طين) ليشمل ماء الرش والمستنقع في الطرق، ولو أدخلها على (مطر) كما قال البساطي لكان أولى.

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين ورود المطر على النجاسة أو عكسه، وخص بعضهم هذا الحكم بورود المطر على النجاسة.

وعفي عن ذيل امرأة مطال للستر، أي: لأجله، كما جاء في السنة (١).

وعفي عن رجل بلت يمران، أي: الذيل والرجل بنجس يابس يطهران بما يمران عليه بعده من موضع طاهر، وهذا هو المشهور، ومقابله: أن النجس الرطب كاليابس.

[تنبيه]

لم يقع في الرواية تقييد الرجل بالمرور بشيء طاهر بعده في قول مالك في العتبية للسائل عمن توضأ ومشى على موضع قذر جاف: لا بأس به.

وقيدها ابن اللباد، وتبعه المؤلف، ومسألة الرِّجل مخرجة على مسألة الذيل، كما قال في الذخيرة.

ولم يذكر المؤلف تقييد المازري بأن محل ذلك ما لم تستقر الرجل على الموضع النجس، بحيث ينحل منه ما يضر، وربما أشعر بهذا التقييد قوله: (يمران).


(١) أخرجه مالك (١/ ٢٤، رقم ٤٥)، وأبو داود (١/ ١٠٤، رقم ٣٨٣)، والترمذي (١/ ٢٦٦، رقم ١٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٧٧، رقم ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>